Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/04/1960

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1960

Court
تمييز مدني
Number
41/1960
Date
20/04/1960
President
خليل جريج
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- الحالات التي تعتبر فيها المطلات )باب ( مخالفة لقانون الملكية العقارية.

-

حيث يتبين من

مراجعة القرار النهائي المطعون فيه ان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم

البدائي الذي قضى بسد الباب لمخالفة الباني المسافة المفروضة في المادة

66 من قانون الملكية وبالتالي برد الدعوى مستندة بذلك الى ان الباب لا

يعطي ولا يفتح على عقار المدعي بل على طريق قياسه متران وان لا داع

لاثبات ان هذا الطريق خاص لان وجود طريق خاص لا يسمح للباني لمخالفة

الشروط المفروضة في المادة 66 من القرار 3339.

وحيث ان القرار المطعون فيه بالاستناد الى الواقعة التي استثبتها وهي

ان الباب لا يعطي على عقار المدعي وبالتالي برده دعوى سد هذا الباب

يكون قد احسن تطبيق المادة 66 من العقار 3339 لان هذه المادة تتعلق فقط

بالمطلات المستقيمة على عقار الجار مما يجعل السبب الثاني مردودا.