الأحكام

19/02/1958

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1958
التاريخ
19/02/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الاستئناف في دعوى التجزئة لجهة استفادة جميع المحكوم عليهم ولا يشترط توجيهه ضد الفرقاء والذين مثلو في المحاكمة الاستئنافية

-

وبما

انه لا مجال للقول بان الحكم البدائي يكتسب الدرجة القطعية بالنسبة

للشخص الذي لم يوجه الاستئناف ضده من سائر المحكوم عليهم طالما ان

جميع هؤلاء قد استأنفوا الحكم المذكور ضمن مهلة الاستئناف القانونية.

وبما انه من جهة ثانية فان الاستئناف المقدم من احد المحكوم عليهم في

دعوى لا تقبل التجزئة يفيد سائر المحكوم عليهم وعلى هذا الاجتهاد

المستمر

En matiere indivisible l'appel interjete par l'une des parties

profites co-interresses ce principe est admis par une jurisprudente

constante encyclopedie Dalloz. Appel N"o 308 et 309

- اصول اثبات صورية عقد البيع

-

بما انه لا جدال في ان المادتين 310 و242

اصول مدنية قد اجازتا للشخص الثالث الذي لم يكن فريقا في العقد ان يثبت

صورية العقد بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن

وانه بامكان المحكمة ان تستند الى اية وثيقة لاستخلاص القرينة على

الصورية ولكن محكمة الاستئناف لم تقل بعكس هذا المبدأ بل يستفاد من

تعليلها انها لم تجد في العقدين المبرزين في المحاكمة البدائية قرينة

يمكن الاخذ بها لانهما غير موقعين من المشترين.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف اذا مبدأ المادتين 310 و 242 من

الاصول المدنية.

- عناصر التفريق بين دعوى الصورية والدعوى البوليانية

-

بما ان المدعي لم

يفرق في دعواه بين الدعوى البوليانيه ودعوى صورية العقد مع ان بينهما

فرقاء ينبغي التنبه اليه فالدعوى البوليانية يقيمها الدائن لابطال عقد

اجراه مديونه بتاريخ لاحق لدينه بقصد الاضرار به ودعوى الصورية ترمي الى

اعلان عدم حقيقة ظاهر العقد )يراجع بهذا الشأن Encyclopedie Dalloz.

Simulation N'O 24(

وكان على المدعي ان يطلب ابطال العقد بمقتضى الدعوى البوليانيه لا ان

يطلب اعلان صورية العقد ولذلك فان قول محكمة الاستئناف بان العقد ليس

صوريا لانه ثبت لها دفع ثمن للمبيع هو قول صحيح.