Court of Cassation, civil chamber 19/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1958
- Date
- 19/02/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاستئناف في دعوى التجزئة لجهة استفادة جميع المحكوم عليهم ولا يشترط توجيهه ضد الفرقاء والذين مثلو في المحاكمة الاستئنافية
-
وبما
انه لا مجال للقول بان الحكم البدائي يكتسب الدرجة القطعية بالنسبة
للشخص الذي لم يوجه الاستئناف ضده من سائر المحكوم عليهم طالما ان
جميع هؤلاء قد استأنفوا الحكم المذكور ضمن مهلة الاستئناف القانونية.
وبما انه من جهة ثانية فان الاستئناف المقدم من احد المحكوم عليهم في
دعوى لا تقبل التجزئة يفيد سائر المحكوم عليهم وعلى هذا الاجتهاد
المستمر
En matiere indivisible l'appel interjete par l'une des parties
profites co-interresses ce principe est admis par une jurisprudente
constante encyclopedie Dalloz. Appel N"o 308 et 309
- اصول اثبات صورية عقد البيع
-
بما انه لا جدال في ان المادتين 310 و242
اصول مدنية قد اجازتا للشخص الثالث الذي لم يكن فريقا في العقد ان يثبت
صورية العقد بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن
وانه بامكان المحكمة ان تستند الى اية وثيقة لاستخلاص القرينة على
الصورية ولكن محكمة الاستئناف لم تقل بعكس هذا المبدأ بل يستفاد من
تعليلها انها لم تجد في العقدين المبرزين في المحاكمة البدائية قرينة
يمكن الاخذ بها لانهما غير موقعين من المشترين.
وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف اذا مبدأ المادتين 310 و 242 من
الاصول المدنية.
- عناصر التفريق بين دعوى الصورية والدعوى البوليانية
-
بما ان المدعي لم
يفرق في دعواه بين الدعوى البوليانيه ودعوى صورية العقد مع ان بينهما
فرقاء ينبغي التنبه اليه فالدعوى البوليانية يقيمها الدائن لابطال عقد
اجراه مديونه بتاريخ لاحق لدينه بقصد الاضرار به ودعوى الصورية ترمي الى
اعلان عدم حقيقة ظاهر العقد )يراجع بهذا الشأن Encyclopedie Dalloz.
Simulation N'O 24(
وكان على المدعي ان يطلب ابطال العقد بمقتضى الدعوى البوليانيه لا ان
يطلب اعلان صورية العقد ولذلك فان قول محكمة الاستئناف بان العقد ليس
صوريا لانه ثبت لها دفع ثمن للمبيع هو قول صحيح.