الأحكام

18/02/1958

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1958
التاريخ
18/02/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز في الدعاوى دون النصاب القانوني

-

وحيث انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تأخذ بتقرير الخبير الذي ابرزه

المميز مع استحضار التمييز لان بحثها لا يمكن ان يتناول مستندات ووقائع

لم تعرض على محكمة الاساس

وحيث انه يجب لهذه المحكمة بالتالي ان تعتبر بان قيمة الاسهم المدعى

بها لا تزيد عن الالفي ليرة لبنانية وهو المبلغ الذي اتفق عليه

الفريقان اثناء النظر في الدعوى امام محكمتي الاساس

وحيث انه بمقتضى المادة 28 من قانون 10 ايار سنة 1950 معطوفة على

المادة 27 منه لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها

عن الالفي ليرة الا اذا كان سبب النقض يتعلق بعدم صلاحية المحكمة

التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة او اذا كان القرار المطلوب نقضه اغفل

البت في احد المطالب او حكم بمطالب لم يدع بها او باكثر مما ادعى به

وحيث ان اسباب النقض المدلى بها لا تشمل السببين المنوه عنهما في

المادة 28

وحيث انه يجب اذن رد التمييز شكلا