Court of Cassation, civil chamber 18/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1958
- Date
- 18/02/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في الدعاوى دون النصاب القانوني
-
وحيث انه لا يجوز لمحكمة التمييز ان تأخذ بتقرير الخبير الذي ابرزه
المميز مع استحضار التمييز لان بحثها لا يمكن ان يتناول مستندات ووقائع
لم تعرض على محكمة الاساس
وحيث انه يجب لهذه المحكمة بالتالي ان تعتبر بان قيمة الاسهم المدعى
بها لا تزيد عن الالفي ليرة لبنانية وهو المبلغ الذي اتفق عليه
الفريقان اثناء النظر في الدعوى امام محكمتي الاساس
وحيث انه بمقتضى المادة 28 من قانون 10 ايار سنة 1950 معطوفة على
المادة 27 منه لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها
عن الالفي ليرة الا اذا كان سبب النقض يتعلق بعدم صلاحية المحكمة
التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة او اذا كان القرار المطلوب نقضه اغفل
البت في احد المطالب او حكم بمطالب لم يدع بها او باكثر مما ادعى به
وحيث ان اسباب النقض المدلى بها لا تشمل السببين المنوه عنهما في
المادة 28
وحيث انه يجب اذن رد التمييز شكلا