الأحكام

20/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1968
التاريخ
20/02/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية قرارات الاحالة للتمييز

-

وبما ان قرارات الاحالة هي

من المواد المدنية التي يمكن اذن تمييزها طالما لا يوجد نص خاص يمنع

عنها هذه المراجعة كالقرارات الصادرة بدعاوى لا تتجاوز قيمتها الالفي

ليرة او القرارات الصادرة في دعاوى الاجور مثلا مع الاشارة الى ان

المادة 765 مدنية التي تجيز استئناف قرار الاحالة لعيب في صيغته لا

تنص على استثناء التمييز فيبقى الباب لهذه المراجعة مفتوحا.

- مفعول الاعتراض على القرار الغيابي

-

وبما ان المادة 499 من

الاصول المدنية توجب تبيان اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد فيستفاد

من ذلك بان المحكمة يجب ان تفصل مبدئيا في مسألة قبول الاعتراض في

الشكل اولا لتتحقق مما اذا كان الاستحضار مرفوعا ضمن المدة القانونية

ومحتويا على الاسباب الاعتراضية ام لا حتى اذا رأت ان هذه الاسباب

مشروعة قضت بالرجوع عن قرار الابطال وتطرقت عندئذ الى بحث الاساس

اما اذا كان العكس فترد الاعتراض شكلا من هذه الجهة وتصدق القرار

الغيابي دون ان تبحث في الاساس اما قول المميزان مجرد قبول الاعتراض

شكلا يوجب اعتبار حكم الابطال الغيابي كان لم يكن وبحث القضية على ضوء

الاستحضار الاستئنافي هو قول في غير محله القانوني لانه يخالف نص

المادة 499 المذكورة ويتعارض مع احكام المادة 500 مدنية التي يبقى

الحكم الغيابي قائما طالما كان معترفا بالتنفيذ المعجل بالرغم من

الاعتراض .

- مدى قابلية الاحكام الغيابية الصادرة بقضايا الاحالة للاعتراض

-

وبما ان قرار ابطال الاستحضار لتخلف المستأنف عن حضور جلسة المحاكمة

الاولى لم يفصل باية نقطة من نقاط الدعوى فلا يجوز اذن حرمان المستأنف

من حقه بالاعتراض عليه ولو تعلق ذلك بقرار احالة كما هو الحال بالدعوى

الحاضرة وما يؤكد هذا التفسير هو نص المادة 488 مدنية التي اجازت

الاعتراض على قرار ابطال الاستحضار الغيابي سواء تعلق باحالة او بموضوع

اخر مع البيان ان المشترع لم يكن بحاجة الى وضع مثل هذا النص الوارد في

المادة 765 المشار اليها الا للحالات التي يمنع فيها الاعتراض لان

المبدأ القانوني المقرر هو ان كل حكم غيابي يقبل الاعتراض .