Court of Cassation, civil chamber 20/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1968
- Date
- 20/02/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- قابلية قرارات الاحالة للتمييز
-
وبما ان قرارات الاحالة هي
من المواد المدنية التي يمكن اذن تمييزها طالما لا يوجد نص خاص يمنع
عنها هذه المراجعة كالقرارات الصادرة بدعاوى لا تتجاوز قيمتها الالفي
ليرة او القرارات الصادرة في دعاوى الاجور مثلا مع الاشارة الى ان
المادة 765 مدنية التي تجيز استئناف قرار الاحالة لعيب في صيغته لا
تنص على استثناء التمييز فيبقى الباب لهذه المراجعة مفتوحا.
- مفعول الاعتراض على القرار الغيابي
-
وبما ان المادة 499 من
الاصول المدنية توجب تبيان اسباب الاعتراض تحت طائلة الرد فيستفاد
من ذلك بان المحكمة يجب ان تفصل مبدئيا في مسألة قبول الاعتراض في
الشكل اولا لتتحقق مما اذا كان الاستحضار مرفوعا ضمن المدة القانونية
ومحتويا على الاسباب الاعتراضية ام لا حتى اذا رأت ان هذه الاسباب
مشروعة قضت بالرجوع عن قرار الابطال وتطرقت عندئذ الى بحث الاساس
اما اذا كان العكس فترد الاعتراض شكلا من هذه الجهة وتصدق القرار
الغيابي دون ان تبحث في الاساس اما قول المميزان مجرد قبول الاعتراض
شكلا يوجب اعتبار حكم الابطال الغيابي كان لم يكن وبحث القضية على ضوء
الاستحضار الاستئنافي هو قول في غير محله القانوني لانه يخالف نص
المادة 499 المذكورة ويتعارض مع احكام المادة 500 مدنية التي يبقى
الحكم الغيابي قائما طالما كان معترفا بالتنفيذ المعجل بالرغم من
الاعتراض .
- مدى قابلية الاحكام الغيابية الصادرة بقضايا الاحالة للاعتراض
-
وبما ان قرار ابطال الاستحضار لتخلف المستأنف عن حضور جلسة المحاكمة
الاولى لم يفصل باية نقطة من نقاط الدعوى فلا يجوز اذن حرمان المستأنف
من حقه بالاعتراض عليه ولو تعلق ذلك بقرار احالة كما هو الحال بالدعوى
الحاضرة وما يؤكد هذا التفسير هو نص المادة 488 مدنية التي اجازت
الاعتراض على قرار ابطال الاستحضار الغيابي سواء تعلق باحالة او بموضوع
اخر مع البيان ان المشترع لم يكن بحاجة الى وضع مثل هذا النص الوارد في
المادة 765 المشار اليها الا للحالات التي يمنع فيها الاعتراض لان
المبدأ القانوني المقرر هو ان كل حكم غيابي يقبل الاعتراض .