19/02/1952
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1952
- التاريخ
- 19/02/1952
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في حق المحكمة بتقدير الوقائع والوصف القانوني ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
وحيث ان المحكمة الاستئنافية استندت في قرارها
المطعون فيه الى تقرير الدكتور حنا الخازن والى افادة الشهود المستمعين
للقول بان الوصية كانت بتاريخ تنظيم الوصية مالكة قواها العقلية وبرد
طلب تعيين لجنة خبراء وقد بحثت المحكمة المشار اليها اقوال شهود
الادعاء وقالت بان الشهود المذكورين لم يقولوا بان الموصية كانت في
غيبوبة وانها كانت فاقدة قواها العقلية.
وحيث ان المحكمة قد استقت اقتناعها من افادة الشهود ومن التقرير الطبي
المعطى من الدكتور حنا الخازن فتكون قد اعطت حكمها اساسا قانونيا.
وحيث ان محكمة الاساس حق تقدير الوقائع المستمدة من اقوال الشهود
والمستندات المبرزة واعطاء هذه الوقائع وصفها القانوني.
وحيث ان هذا الحق لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز الا اذا كانت
محكمة الاساس قد افسدت معنى المستندات واقوال الشهود او اذا اعطت
للوقائع وصفا غير قانوني الامر غير الثابت بهذه القضية.