Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/1952

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1952

Court
تمييز مدني
Number
20/1952
Date
19/02/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- في حق المحكمة بتقدير الوقائع والوصف القانوني ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

وحيث ان المحكمة الاستئنافية استندت في قرارها

المطعون فيه الى تقرير الدكتور حنا الخازن والى افادة الشهود المستمعين

للقول بان الوصية كانت بتاريخ تنظيم الوصية مالكة قواها العقلية وبرد

طلب تعيين لجنة خبراء وقد بحثت المحكمة المشار اليها اقوال شهود

الادعاء وقالت بان الشهود المذكورين لم يقولوا بان الموصية كانت في

غيبوبة وانها كانت فاقدة قواها العقلية.

وحيث ان المحكمة قد استقت اقتناعها من افادة الشهود ومن التقرير الطبي

المعطى من الدكتور حنا الخازن فتكون قد اعطت حكمها اساسا قانونيا.

وحيث ان محكمة الاساس حق تقدير الوقائع المستمدة من اقوال الشهود

والمستندات المبرزة واعطاء هذه الوقائع وصفها القانوني.

وحيث ان هذا الحق لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز الا اذا كانت

محكمة الاساس قد افسدت معنى المستندات واقوال الشهود او اذا اعطت

للوقائع وصفا غير قانوني الامر غير الثابت بهذه القضية.