الأحكام

04/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1963
التاريخ
04/04/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، يكن، مزهر، جريج
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية توقيع الحكم من قبل رئيس المحكمة الروحية البدائية للسريان الارثوذكس لوحده

-

بما ان المعترض

يدلي بان الحكم المعترض عليه صادر عن الرئيس وحده دون معاونة احد وحتى

دون معاونة امين السجل ومن المسلم به ان الحكم يجب ان يوقع من جميع

اعضاء المحكمة عملا باحكام المادة 412 من الاصول المدنية فيكون الحكم

المطعون فيه صادر خلافا للقانون

وبما انه يتبين من جواب سيادة المطران رئيس المحكمة الروحية للسريان

الارثوذكسي بانه يحق للرئيس ان ينفرد بالتوقيع على الحكم النهائي

الصادر بقضية دون بقية الاعضاء وان قانون المحاكم الشرعية لطائفته يخوله

هذا الحق

وبما ان المعترض لم يثبت عكس ذلك فالسبب يستوجب الرد

- امكانية الاعتراض لدى محكمة التمييز على الحكم الروحي البدائي اذا قضى بالتنفيذ المعجل

-

بما ان

المعترض يدلي بان الحكم غير معجل الاجراء وقابل الاستئناف وانه

استأنفه الى محكمة دمشق فلا يسوغ تنفيذه رغم استئنافه

وبما انه ورد بذيل الحكم المعترض عليه بانه صالح للتنفيذ

وبما ان لمحكمة النمييز ان تبت بالاعتراض الوارد على حكم صالح للتنفيذ

بالرغم من استئنافه

وبما ان ما قضت به المحكمة الروحية مصدرة الحكم يدخل ضمن اختصاصها ولها

حق التقدير بالقضاء بالتنفيذ المعجل فلا تكون والحالة هذه خالفت

القانون