Court of Cassation, civil chamber 04/04/1963
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1963
- Date
- 04/04/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، يكن، مزهر، جريج
- Source
- Lebanese University
- امكانية توقيع الحكم من قبل رئيس المحكمة الروحية البدائية للسريان الارثوذكس لوحده
-
بما ان المعترض
يدلي بان الحكم المعترض عليه صادر عن الرئيس وحده دون معاونة احد وحتى
دون معاونة امين السجل ومن المسلم به ان الحكم يجب ان يوقع من جميع
اعضاء المحكمة عملا باحكام المادة 412 من الاصول المدنية فيكون الحكم
المطعون فيه صادر خلافا للقانون
وبما انه يتبين من جواب سيادة المطران رئيس المحكمة الروحية للسريان
الارثوذكسي بانه يحق للرئيس ان ينفرد بالتوقيع على الحكم النهائي
الصادر بقضية دون بقية الاعضاء وان قانون المحاكم الشرعية لطائفته يخوله
هذا الحق
وبما ان المعترض لم يثبت عكس ذلك فالسبب يستوجب الرد
- امكانية الاعتراض لدى محكمة التمييز على الحكم الروحي البدائي اذا قضى بالتنفيذ المعجل
-
بما ان
المعترض يدلي بان الحكم غير معجل الاجراء وقابل الاستئناف وانه
استأنفه الى محكمة دمشق فلا يسوغ تنفيذه رغم استئنافه
وبما انه ورد بذيل الحكم المعترض عليه بانه صالح للتنفيذ
وبما ان لمحكمة النمييز ان تبت بالاعتراض الوارد على حكم صالح للتنفيذ
بالرغم من استئنافه
وبما ان ما قضت به المحكمة الروحية مصدرة الحكم يدخل ضمن اختصاصها ولها
حق التقدير بالقضاء بالتنفيذ المعجل فلا تكون والحالة هذه خالفت
القانون