05/03/1963
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1963
- التاريخ
- 05/03/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، يكن، مزهر، جريج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية الاعتراض امام محكمة التمييز على الحكم الروحي البدائي الذي قضى بالتنفيذ المعجل.
-
بما ان الحكم موضوع
الاعتراض قد قضى بالتنفيذ المعجل فلمحكمة التمييز ان تبت بالاعتراض
الوارد عليه كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة التمييز
- المحكمة المختصة للبت بدعوى الحضانة وتوجب النفقة لمصلحة الولد
-
وبما ان ما قضت به المحكمة المذهبية في الحكم
المعترض عليه اي بنزع الحضانة عن الام وباستمرار توجب النفقة على الاب
لمصلحة الصبي هو من اختصاص المحاكم المذهبية.