الأحكام

05/03/1963

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1963
التاريخ
05/03/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، يكن، مزهر، جريج
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الاعتراض امام محكمة التمييز على الحكم الروحي البدائي الذي قضى بالتنفيذ المعجل.

-

بما ان الحكم موضوع

الاعتراض قد قضى بالتنفيذ المعجل فلمحكمة التمييز ان تبت بالاعتراض

الوارد عليه كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة التمييز

- المحكمة المختصة للبت بدعوى الحضانة وتوجب النفقة لمصلحة الولد

-

وبما ان ما قضت به المحكمة المذهبية في الحكم

المعترض عليه اي بنزع الحضانة عن الام وباستمرار توجب النفقة على الاب

لمصلحة الصبي هو من اختصاص المحاكم المذهبية.