Court of Cassation, civil chamber 05/03/1963
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1963
- Date
- 05/03/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، يكن، مزهر، جريج
- Source
- Lebanese University
- امكانية الاعتراض امام محكمة التمييز على الحكم الروحي البدائي الذي قضى بالتنفيذ المعجل.
-
بما ان الحكم موضوع
الاعتراض قد قضى بالتنفيذ المعجل فلمحكمة التمييز ان تبت بالاعتراض
الوارد عليه كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة التمييز
- المحكمة المختصة للبت بدعوى الحضانة وتوجب النفقة لمصلحة الولد
-
وبما ان ما قضت به المحكمة المذهبية في الحكم
المعترض عليه اي بنزع الحضانة عن الام وباستمرار توجب النفقة على الاب
لمصلحة الصبي هو من اختصاص المحاكم المذهبية.