الأحكام

تمييز مدني حكم رقم : 3 /0

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
عوجي، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة التحقق من الوقائع والقرائن والظروف والقول فيما اذا كانت تشكل رضوخا للحكم ورقابة محكمة التمييز

-

حيث ان المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على ان

الرضوخ للحكم يكون صريحا او ضمنيا

وحيث انه يعود لمحكمة الاساس التحقق من الوقائع والظروف والقرائن

التي تعتمدها للقول فيما اذا كانت تشكل رضوخا للحكم المستأنف ام لا

ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها بهذا الشأن وبالتالي لا مجال للتوقف

سوى عند تلك التي تستثبتها المحكمة المذكورة للقول ما اذا كان الوصف

الذي اعطته لها وهذه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز بشكل

الرضوخ الضمني ام لا

وحيث ان الرضوخ الضمني يستنتج من الموقف الذي يتخذه من يصدر الحكم

بوجهه ويستدل منه ان قبل به

وحيث ان انفاذ مضمون الحكم من قبل المحكوم له يشكل وجها من اوجه القبول

بها الحكم ويعتبر بالتالي رضوخا ضمنيا له

وحيث ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان قيام المميز بانفاذ مضمون الحكم

وتسجيل الاسهم التي حكم له بها في دوائر السجل العقاري يشكل رضوخا ضمنيا

لهذا الحكم تكون قد اعطت هذه الواقعة وصفها القانوني الصحيح ولا مخالفة

للمادة 522 اصول مدنية