Court of Cassation, civil chamber
تمييز مدني حكم رقم : 3 /0
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3
- President
- شحادة خزامي
- Members
- عوجي، شحادة
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة التحقق من الوقائع والقرائن والظروف والقول فيما اذا كانت تشكل رضوخا للحكم ورقابة محكمة التمييز
-
حيث ان المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على ان
الرضوخ للحكم يكون صريحا او ضمنيا
وحيث انه يعود لمحكمة الاساس التحقق من الوقائع والظروف والقرائن
التي تعتمدها للقول فيما اذا كانت تشكل رضوخا للحكم المستأنف ام لا
ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها بهذا الشأن وبالتالي لا مجال للتوقف
سوى عند تلك التي تستثبتها المحكمة المذكورة للقول ما اذا كان الوصف
الذي اعطته لها وهذه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز بشكل
الرضوخ الضمني ام لا
وحيث ان الرضوخ الضمني يستنتج من الموقف الذي يتخذه من يصدر الحكم
بوجهه ويستدل منه ان قبل به
وحيث ان انفاذ مضمون الحكم من قبل المحكوم له يشكل وجها من اوجه القبول
بها الحكم ويعتبر بالتالي رضوخا ضمنيا له
وحيث ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان قيام المميز بانفاذ مضمون الحكم
وتسجيل الاسهم التي حكم له بها في دوائر السجل العقاري يشكل رضوخا ضمنيا
لهذا الحكم تكون قد اعطت هذه الواقعة وصفها القانوني الصحيح ولا مخالفة
للمادة 522 اصول مدنية