الأحكام

14/04/1992

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/1992
التاريخ
14/04/1992
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
عيد، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعادة تكوين ملف دعوى الشفعة والتثبت من سعر العقار المشفوع

-

حيث

انه من الاطلاع على القرار الاعدادي المطعون فيه تاريخ 6/07/1983 يتبين

ان المحكمة قررت في الفقرة الثانية منه فسخ القرار الاعدادي البدائي

تاريخ 11/03/1981 القاضي بتكوين الملف بسبب اشتراك القاضي سامي عبدالله

في اصداره بعد ان كان قد اشترك في النظر بالدعوى قبل اتلافها وقررت

كذلك فسخ الحكم البدائي النهائي الذي بني على القرار الاعدادي المذكور

قررت في الفقرة الثالثة من قرارها الاعدادي المطعون فيه اعادة تكوين

الملف بنفسها على النحو المشار اليه في متن قرارها عينه حيث اجرت تعداد

الاوراق التي كانت مبرزة في الملف المفقود ولم تعد تكوين الملف على اساس

القرار الاعدادي المفسوخ كما يدعي المميز خطأ فلا مخالفة بالتالي لاحكام

المرسوم الاشتراعي رقم 40/77 ولا تناقض بين فقرات القرار الاعدادي

المطعون فيه

وحيث ان صورة عقد البيع موضوع دعوى الشفعة التي يأخذ المميز على القرار

الاعدادي المطعون فيه عدم ذكرها في القرار المذكور لم يثبت انها كانت

فيما بين الاوراق المبرزة التي فقدت بدليل ان المستأنف المميز ابرزها

بذاته استئنافا فلم يكن لازما ذكرها في ما بين الاوراق المبرزة مع طلب

اعادة تكوين الملف

وحيث ان القرار النهائي المطعون فيه قد استند صراحة الى صورة عقد البيع

المذكور للتثبت من ان سعر المتر المربع في الاسهم المباعة موضوع الدعوى

هو مئة وعشرة قروش لبنانية فلم تغفل المحكمة بالتالي طلبه اعادة تكوين

الملف بنفسها ولا التثبت من ثمن المشفوع كما هو وارد في عقد البيع, واذا

كانت قد ردت طلبه اعادة الملف الى محكمة البداية فقد فعلت ذلك عن صواب

باستنادها الى المادتين 660 و664 أم م

- شروط ايداع الثمن في دعوى الشفعة

-

وحيث ان القرار المطعون فيه اثبت واقعة ايداع

الثمن وملحقاته في صندوق مالية صيدا بموجب الايصال رقم 115/325 وقرر

كذلك وضعه بتصرف المشفوع منه وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على ان مثل

هذا الايداع صحيح وان المعاملة المنصوص عنها في المادة 850 وما يليها أم

م وحصول الايداع باسم المشفوع منه غير متوجبين لان الشفيع ليس مدينا

للمشفوع منه قبل الحكم باجابة طلب الشفعة اذ يكفي ان تقضي المحكمة كما

فعلت للمشفوع منه بالثمن المودع وبملحقاته عند استجابتها لطلب الحكم

بالشفعة

- اختصاص محكمة الاستئناف في التثبت من صحة عقد البيع العقاري

-

وحيث انه من الاطلاع

على صورة عقد البيع الجاري بتاريخ 21/12/1973 رقم 3834 يومي فيما بين

البائع سعيد الحاج مسيلم حجال وسبعة اشخاص آخرين كمشترين منهم المدعى

عليه المميز الاستاذ جورج فارس يتبين ان اسمه برز في الصفحة الاولى من

العقد كمشتر مرتين وانه جرى توقيع العقد من قبله اسوة بسواه من المشترين

في مواضع عدة ومنها توقيعه تحت الثمن الوارد في العقد وهو مئة وعشرة

قروش لبنانية للمتر المربع الواحد في العقارات المشتراة ومنها العقار

رقم 47 بقسطا حيث الاسهم موضوع دعوى الشفعة ولكن المميز مع اقراره

بملكية الاسهم المذكورة يستغل سقوط اسمه سهوا في الصفحة الثانية من

العقد للقول بان ملكيته غير ثابتة بموجب العقد المذكور

وحيث ان يتبين من مراجعة صورة الصحيفة العينية للعقار 47 بقسطا المبرزة

مع لائحة المميز عليه الاستئنافية تاريخ 04/05/1983 انه بموجب العقد

المذكور عينه الحاصل بتاريخ 21/12/1973 رقم السجل اليومي 3834 جرى تسجيل

المبيع وخصص المميز بمئة سهم فيه هي مشتراة موضوع دعوى الشفعة هذه

وحيث ان المحكمة الاستئنافية بقولها انه يتبين من صورة الصحيفة العينية

للعقار رقم 47 بقسطا ومن عقد البيع الممسوح الذي ابرزه المستأنف المميز

بالذات ربطا باستحضاره الاستئنافي انه اشترى حصته المشفوعة بموجب ذلك

العقد الذي سجل في السجل اليومي تحت رقم 3834 بتاريخ 21/12/1973 وعلى

الصحيفة العينية في 27 منه وان عدم ذكر اسم المستأنف في اسفل الصفحة

الثانية من العقد ذاته كان على سبيل السهو ليس الا لم تشوه مضمون العقد

بل استعملت سلطتها التقديرية المطلقة في تقدير الوقائع والادلة

- مهلة اقامة دعوى الشفعة ومفهوم الثمن واللواحق التي يجب على الشفيع دفعهما ومفعول تقلب العملة

-

وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر ان دعوى الشفعة قد

اقيمت في 09/12/1974 ضمن مهلة السنة من تاريخ تسجيل العقد الحاصل في

27/12/1973 وان ثمن المئة سهم في العقار رقم 47 بقسطا يبلغ /24263,80/ ل

ل فيكون المبلغ الجاري ايداعه والبالغ /25635,85/ ل ل شاملا الثمن

وملحقاته بحيث يكون الايداع بالنتيجة قانونيا وشروط الحكم بالشفعة

متوفرة

وحيث ان الادلاء بمخالفة المادة 248/3339 يكون بالتالي مردودا كون

الدعوى قد اقيمت ضمن مهلة السنة المنصوصة في المادة المذكورة

وحيث ان المادة 249/3339 حددت الثمن واللواحق التي يجب على الشفيع دفعها

لقاء تملك المشفوع وقد طبقت المحكمة نص المادة 249 لجهة المبلغ المتوجب

ايداعه كما ذكرنا اعلاه ولا يمكنها ضمن اطار هذه الدعوى اخذ التقلبات

الاقتصادية في الاسعار وانخفاض سعر النقد بعين الاعتبار لاعادة النظر في

الثمن فلا يمكن بالتالي النعي على القرار بمخالفة المادة 249 المذكورة

وحيث ان المحكمة بتت بطلب المميز لهذه الجهة بقولها ان لا مجال للحكم

بالشفعة لقاء الثمن الرائج للعقار حاليا اذ لا مجال لمسألة الشفيع عن

تدني سعر صرف الليرة اللبنانية خاصة وان المستأنف عليه لم يرتكب اي خطأ

من شأنه الحاق الضرر بالمستأنف

- شروط الحكم بنفقات المحاكمة

-

وحيث ان المميز كان هو الخصم الخاسر في دعوى الشفعة

المحكوم بها فلم تخالف المحكمة بالتالي المادة 541 أم م بتضمينه النفقات

وحيث ان الزام الخصم الرابح بالنفقات امر يعود لتقدير المحكمة فلا يمكن

القول بمخالفة المادة 542 أ م م اذا لم تعتمد احد الاسباب الواردة فيها

لتطبيقه

وحيث ان شطب وترقين الاشارات الناجمة عن هذه الدعوى يحصل بنتيجة تنفيذ

الحكم النهائي بدعوى الشفعة لعدم جدوى بقاء تلك الاشارات وليس على هذه

المحكمة الحكم به صراحة بعد ان تبين لها وجوب رد طلب النقض وابرام

القرار المطعون فيه