Court of Cassation, civil chamber 14/04/1992
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1992
- Date
- 14/04/1992
- President
- خليل زين
- Members
- عيد، شحادة
- Source
- Lebanese University
- شروط اعادة تكوين ملف دعوى الشفعة والتثبت من سعر العقار المشفوع
-
حيث
انه من الاطلاع على القرار الاعدادي المطعون فيه تاريخ 6/07/1983 يتبين
ان المحكمة قررت في الفقرة الثانية منه فسخ القرار الاعدادي البدائي
تاريخ 11/03/1981 القاضي بتكوين الملف بسبب اشتراك القاضي سامي عبدالله
في اصداره بعد ان كان قد اشترك في النظر بالدعوى قبل اتلافها وقررت
كذلك فسخ الحكم البدائي النهائي الذي بني على القرار الاعدادي المذكور
قررت في الفقرة الثالثة من قرارها الاعدادي المطعون فيه اعادة تكوين
الملف بنفسها على النحو المشار اليه في متن قرارها عينه حيث اجرت تعداد
الاوراق التي كانت مبرزة في الملف المفقود ولم تعد تكوين الملف على اساس
القرار الاعدادي المفسوخ كما يدعي المميز خطأ فلا مخالفة بالتالي لاحكام
المرسوم الاشتراعي رقم 40/77 ولا تناقض بين فقرات القرار الاعدادي
المطعون فيه
وحيث ان صورة عقد البيع موضوع دعوى الشفعة التي يأخذ المميز على القرار
الاعدادي المطعون فيه عدم ذكرها في القرار المذكور لم يثبت انها كانت
فيما بين الاوراق المبرزة التي فقدت بدليل ان المستأنف المميز ابرزها
بذاته استئنافا فلم يكن لازما ذكرها في ما بين الاوراق المبرزة مع طلب
اعادة تكوين الملف
وحيث ان القرار النهائي المطعون فيه قد استند صراحة الى صورة عقد البيع
المذكور للتثبت من ان سعر المتر المربع في الاسهم المباعة موضوع الدعوى
هو مئة وعشرة قروش لبنانية فلم تغفل المحكمة بالتالي طلبه اعادة تكوين
الملف بنفسها ولا التثبت من ثمن المشفوع كما هو وارد في عقد البيع, واذا
كانت قد ردت طلبه اعادة الملف الى محكمة البداية فقد فعلت ذلك عن صواب
باستنادها الى المادتين 660 و664 أم م
- شروط ايداع الثمن في دعوى الشفعة
-
وحيث ان القرار المطعون فيه اثبت واقعة ايداع
الثمن وملحقاته في صندوق مالية صيدا بموجب الايصال رقم 115/325 وقرر
كذلك وضعه بتصرف المشفوع منه وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على ان مثل
هذا الايداع صحيح وان المعاملة المنصوص عنها في المادة 850 وما يليها أم
م وحصول الايداع باسم المشفوع منه غير متوجبين لان الشفيع ليس مدينا
للمشفوع منه قبل الحكم باجابة طلب الشفعة اذ يكفي ان تقضي المحكمة كما
فعلت للمشفوع منه بالثمن المودع وبملحقاته عند استجابتها لطلب الحكم
بالشفعة
- اختصاص محكمة الاستئناف في التثبت من صحة عقد البيع العقاري
-
وحيث انه من الاطلاع
على صورة عقد البيع الجاري بتاريخ 21/12/1973 رقم 3834 يومي فيما بين
البائع سعيد الحاج مسيلم حجال وسبعة اشخاص آخرين كمشترين منهم المدعى
عليه المميز الاستاذ جورج فارس يتبين ان اسمه برز في الصفحة الاولى من
العقد كمشتر مرتين وانه جرى توقيع العقد من قبله اسوة بسواه من المشترين
في مواضع عدة ومنها توقيعه تحت الثمن الوارد في العقد وهو مئة وعشرة
قروش لبنانية للمتر المربع الواحد في العقارات المشتراة ومنها العقار
رقم 47 بقسطا حيث الاسهم موضوع دعوى الشفعة ولكن المميز مع اقراره
بملكية الاسهم المذكورة يستغل سقوط اسمه سهوا في الصفحة الثانية من
العقد للقول بان ملكيته غير ثابتة بموجب العقد المذكور
وحيث ان يتبين من مراجعة صورة الصحيفة العينية للعقار 47 بقسطا المبرزة
مع لائحة المميز عليه الاستئنافية تاريخ 04/05/1983 انه بموجب العقد
المذكور عينه الحاصل بتاريخ 21/12/1973 رقم السجل اليومي 3834 جرى تسجيل
المبيع وخصص المميز بمئة سهم فيه هي مشتراة موضوع دعوى الشفعة هذه
وحيث ان المحكمة الاستئنافية بقولها انه يتبين من صورة الصحيفة العينية
للعقار رقم 47 بقسطا ومن عقد البيع الممسوح الذي ابرزه المستأنف المميز
بالذات ربطا باستحضاره الاستئنافي انه اشترى حصته المشفوعة بموجب ذلك
العقد الذي سجل في السجل اليومي تحت رقم 3834 بتاريخ 21/12/1973 وعلى
الصحيفة العينية في 27 منه وان عدم ذكر اسم المستأنف في اسفل الصفحة
الثانية من العقد ذاته كان على سبيل السهو ليس الا لم تشوه مضمون العقد
بل استعملت سلطتها التقديرية المطلقة في تقدير الوقائع والادلة
- مهلة اقامة دعوى الشفعة ومفهوم الثمن واللواحق التي يجب على الشفيع دفعهما ومفعول تقلب العملة
-
وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر ان دعوى الشفعة قد
اقيمت في 09/12/1974 ضمن مهلة السنة من تاريخ تسجيل العقد الحاصل في
27/12/1973 وان ثمن المئة سهم في العقار رقم 47 بقسطا يبلغ /24263,80/ ل
ل فيكون المبلغ الجاري ايداعه والبالغ /25635,85/ ل ل شاملا الثمن
وملحقاته بحيث يكون الايداع بالنتيجة قانونيا وشروط الحكم بالشفعة
متوفرة
وحيث ان الادلاء بمخالفة المادة 248/3339 يكون بالتالي مردودا كون
الدعوى قد اقيمت ضمن مهلة السنة المنصوصة في المادة المذكورة
وحيث ان المادة 249/3339 حددت الثمن واللواحق التي يجب على الشفيع دفعها
لقاء تملك المشفوع وقد طبقت المحكمة نص المادة 249 لجهة المبلغ المتوجب
ايداعه كما ذكرنا اعلاه ولا يمكنها ضمن اطار هذه الدعوى اخذ التقلبات
الاقتصادية في الاسعار وانخفاض سعر النقد بعين الاعتبار لاعادة النظر في
الثمن فلا يمكن بالتالي النعي على القرار بمخالفة المادة 249 المذكورة
وحيث ان المحكمة بتت بطلب المميز لهذه الجهة بقولها ان لا مجال للحكم
بالشفعة لقاء الثمن الرائج للعقار حاليا اذ لا مجال لمسألة الشفيع عن
تدني سعر صرف الليرة اللبنانية خاصة وان المستأنف عليه لم يرتكب اي خطأ
من شأنه الحاق الضرر بالمستأنف
- شروط الحكم بنفقات المحاكمة
-
وحيث ان المميز كان هو الخصم الخاسر في دعوى الشفعة
المحكوم بها فلم تخالف المحكمة بالتالي المادة 541 أم م بتضمينه النفقات
وحيث ان الزام الخصم الرابح بالنفقات امر يعود لتقدير المحكمة فلا يمكن
القول بمخالفة المادة 542 أ م م اذا لم تعتمد احد الاسباب الواردة فيها
لتطبيقه
وحيث ان شطب وترقين الاشارات الناجمة عن هذه الدعوى يحصل بنتيجة تنفيذ
الحكم النهائي بدعوى الشفعة لعدم جدوى بقاء تلك الاشارات وليس على هذه
المحكمة الحكم به صراحة بعد ان تبين لها وجوب رد طلب النقض وابرام
القرار المطعون فيه