22/10/1992
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/1992
- التاريخ
- 22/10/1992
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- عويدات، معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات
-
بما انه بمقتضى
المادة 21 من القانون رقم 160/92 تكون الاحكام الاستئنافية الصادرة في
قضايا الايجارات بعد 01/01/1987 رقابلة للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط
من التمديد اذا كان هنالك تعارض بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه
الجهة
وبما انه لا تعارض في هذه الدعوى بين الحكم الابتدائي والقرار
الاستئنافي المطعون فيه اذ ان القرار الاستئنافي قد قضى بتصديق الحكم
الابتدائي لجهة اسقاط المميز من حق التمديد
وبما انه لا حق مكتسب للمميز من جراء صدور القرار الاستئنافي بتاريخ
30/07/1990 اي قبل صدور القانون 160/92 تاريخ 22/07/1992 طالما ان
المادة 21 المشار اليها اعلاه تنص على مفعول رجعي يعود الى 01/01/1987
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لا يكون اذن قابلا للطعن به
تمييزا