Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/1992

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1992

Court
تمييز مدني
Number
60/1992
Date
22/10/1992
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات

-

بما انه بمقتضى

المادة 21 من القانون رقم 160/92 تكون الاحكام الاستئنافية الصادرة في

قضايا الايجارات بعد 01/01/1987 رقابلة للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط

من التمديد اذا كان هنالك تعارض بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه

الجهة

وبما انه لا تعارض في هذه الدعوى بين الحكم الابتدائي والقرار

الاستئنافي المطعون فيه اذ ان القرار الاستئنافي قد قضى بتصديق الحكم

الابتدائي لجهة اسقاط المميز من حق التمديد

وبما انه لا حق مكتسب للمميز من جراء صدور القرار الاستئنافي بتاريخ

30/07/1990 اي قبل صدور القانون 160/92 تاريخ 22/07/1992 طالما ان

المادة 21 المشار اليها اعلاه تنص على مفعول رجعي يعود الى 01/01/1987

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لا يكون اذن قابلا للطعن به

تمييزا