الأحكام

07/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/1994
التاريخ
07/04/1994
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
متى، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تقيد قاضي الامور المتعجلة بالدعوى الجزائية.

-

بما

ان القرار الاستئنافي لم يتجاهل قاعدة الجزاء يعقل الحقوق ام قاعدة من

اختار طريق القضاء الجزائي فلا يحق له مراجعة القضاء المدني بل رد

عليهما بقوله ان مثل هذه القواعد لا تسري على قضاء الامور المستعجلة

الذي لا يفصل في اساس النزاعات بل يتخذ تدابير مؤقتة حفاظا على الحقوق

الظاهرة.

وبما ان القرار الاستئنافي قد احسن في عدم تطبيق القاعدتين المشار

اليهما سيما وان قرارات القضاء المستعجل لا تتمتع بقوة القضية المقضية

امام محاكم الموضوع.

- مفعول الاشغال على اثبات عقد الايجار

-

بما ان القرار

الاستئنافي المطعون فيه لم يخالف احكام المادتين 579 مدنية و542 موجبات

وعقود لعدم اعتداده بجدية المنازعة التي يثيرها المميز اذ ان هذه

المنازعة لا تبدو جدية لان الاشغال المجرد وحده لا يعد بدء تنفيذ لعقد

ايجار شفوي يمكن تحديد باقي بنوده بكافة وسائل الاثبات بالنظر للظروف

التي عاشتها البلاد كما وان لجوء المميز عليه الى النيابة العامة وتقدمه

بشكوى جزائية لا تزال قيد التحقيق وتقدم المميز بدعوى امام محكمة الاساس

لاثبات اجارته ليس من شأنه ان يضفي الجدية على مدعاه.

- اصول اثبات عقد الايجار الشفوي

-

بما ان المميز لم يبين

تحت اي من اسباب التمييز المحددة حصرا بترويج ما قاله تحت عنوانين

هذه الاسباب مما يوجب ردها للجهالة.

وبما انه وعلى كل فان استماع الشهود بمعرض اثبات عقد الايجار الشفوي

يجوز قانونا اذا توفر بدء تنفيذ لمثل هكذا عقد الامر الذي تم نفيه عند

بحث السببين الثاني والثالث للتمييز.

- اختصاص محكمة الاساس في فرض الغرامة الاكراهية ورقابة محكمة التمييز عليها.

-

بما ان فرض الغرامة الاكراهية او عدم فرضها كما

وان تحديدها متروك بمقتضى المادة 587 مدنية الى قضاة الموضوع ولا رقابة

لمحكمة التمييز فيما يقرروه بهذا الشأن.