Court of Cassation, civil chamber 07/04/1994
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/1994
- Date
- 07/04/1994
- President
- فوزي عويدات
- Members
- متى، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مدى تقيد قاضي الامور المتعجلة بالدعوى الجزائية.
-
بما
ان القرار الاستئنافي لم يتجاهل قاعدة الجزاء يعقل الحقوق ام قاعدة من
اختار طريق القضاء الجزائي فلا يحق له مراجعة القضاء المدني بل رد
عليهما بقوله ان مثل هذه القواعد لا تسري على قضاء الامور المستعجلة
الذي لا يفصل في اساس النزاعات بل يتخذ تدابير مؤقتة حفاظا على الحقوق
الظاهرة.
وبما ان القرار الاستئنافي قد احسن في عدم تطبيق القاعدتين المشار
اليهما سيما وان قرارات القضاء المستعجل لا تتمتع بقوة القضية المقضية
امام محاكم الموضوع.
- مفعول الاشغال على اثبات عقد الايجار
-
بما ان القرار
الاستئنافي المطعون فيه لم يخالف احكام المادتين 579 مدنية و542 موجبات
وعقود لعدم اعتداده بجدية المنازعة التي يثيرها المميز اذ ان هذه
المنازعة لا تبدو جدية لان الاشغال المجرد وحده لا يعد بدء تنفيذ لعقد
ايجار شفوي يمكن تحديد باقي بنوده بكافة وسائل الاثبات بالنظر للظروف
التي عاشتها البلاد كما وان لجوء المميز عليه الى النيابة العامة وتقدمه
بشكوى جزائية لا تزال قيد التحقيق وتقدم المميز بدعوى امام محكمة الاساس
لاثبات اجارته ليس من شأنه ان يضفي الجدية على مدعاه.
- اصول اثبات عقد الايجار الشفوي
-
بما ان المميز لم يبين
تحت اي من اسباب التمييز المحددة حصرا بترويج ما قاله تحت عنوانين
هذه الاسباب مما يوجب ردها للجهالة.
وبما انه وعلى كل فان استماع الشهود بمعرض اثبات عقد الايجار الشفوي
يجوز قانونا اذا توفر بدء تنفيذ لمثل هكذا عقد الامر الذي تم نفيه عند
بحث السببين الثاني والثالث للتمييز.
- اختصاص محكمة الاساس في فرض الغرامة الاكراهية ورقابة محكمة التمييز عليها.
-
بما ان فرض الغرامة الاكراهية او عدم فرضها كما
وان تحديدها متروك بمقتضى المادة 587 مدنية الى قضاة الموضوع ولا رقابة
لمحكمة التمييز فيما يقرروه بهذا الشأن.