03/03/1992
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1992
- التاريخ
- 03/03/1992
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- عوجي، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول تمييز الحكم التمهيدي قبل صدور الحكم النهائي
-
حيث
يقتضي معرفة هل ان القرار المميز هو من القرارات التي يمكن تمييزها ام
لا على حدة.
حيث يقتضي احكام المادة 615 ا م م لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر
اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به ويستثنى من ذلك 1=
الحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة 2= الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل
او ادخال 3= الحكم الذي يقضي بقبول تحليف اليمين الحاسمة او برفضه 4=
الحكم الذي يقضي بقسمة مال مشترك او ببيعه او تصفية شركة او تركة 5=
الحكم الذي يفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته عندما يكون معجل
التنفيذ قبل الفصل في النقاط والجهات الاخرى 6= الاحكام المؤقتة.
حيث من الرجوع الى القرار المميز تبين انه فصل مسألة سقوط الدعوى ورد
الاسباب المدلى بها من المستأنف لها لجهة صك البيع ومرور الزمن
والنقاط الاخرى الواردة في متن القرار ثم قرر فتح المحاكمة مع حفظ البت
به سائر الاسباب والمطالب وتكليف الفريقين المناقشة في التحديدين
الاختياري والعام وتعيين خبير للقيام بالمهمة الموكولة اليه هذا مع
العلم ان موضوع الدعوى هذا الزام الجهة المميزة بتسجيل 1200 سهما في
العقار 903 بيروت على اسم المميز عليه سندا لعقد شرائه تاريخ 1966/10/10
حيث ان القرار المميز لا يندرج بالتالي تحت اي من القرارات المذكورة
اعلاه لكي يكون من الجائز تمييزه على حدة يقضي بالتالي رد التمييز شكلا
لعدم جواز تمييز القرار المميز على حدة على ما نصت عليه المادة 615
المذكورة.