Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/03/1992

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1992

Court
تمييز مدني
Number
9/1992
Date
03/03/1992
President
روجيه شدياق
Members
عوجي، معلوف
Source
Lebanese University

- شروط قبول تمييز الحكم التمهيدي قبل صدور الحكم النهائي

-

حيث

يقتضي معرفة هل ان القرار المميز هو من القرارات التي يمكن تمييزها ام

لا على حدة.

حيث يقتضي احكام المادة 615 ا م م لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر

اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به ويستثنى من ذلك 1=

الحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة 2= الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل

او ادخال 3= الحكم الذي يقضي بقبول تحليف اليمين الحاسمة او برفضه 4=

الحكم الذي يقضي بقسمة مال مشترك او ببيعه او تصفية شركة او تركة 5=

الحكم الذي يفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته عندما يكون معجل

التنفيذ قبل الفصل في النقاط والجهات الاخرى 6= الاحكام المؤقتة.

حيث من الرجوع الى القرار المميز تبين انه فصل مسألة سقوط الدعوى ورد

الاسباب المدلى بها من المستأنف لها لجهة صك البيع ومرور الزمن

والنقاط الاخرى الواردة في متن القرار ثم قرر فتح المحاكمة مع حفظ البت

به سائر الاسباب والمطالب وتكليف الفريقين المناقشة في التحديدين

الاختياري والعام وتعيين خبير للقيام بالمهمة الموكولة اليه هذا مع

العلم ان موضوع الدعوى هذا الزام الجهة المميزة بتسجيل 1200 سهما في

العقار 903 بيروت على اسم المميز عليه سندا لعقد شرائه تاريخ 1966/10/10

حيث ان القرار المميز لا يندرج بالتالي تحت اي من القرارات المذكورة

اعلاه لكي يكون من الجائز تمييزه على حدة يقضي بالتالي رد التمييز شكلا

لعدم جواز تمييز القرار المميز على حدة على ما نصت عليه المادة 615

المذكورة.