09/07/1992
تمييز مدني حكم رقم : 49 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 49/1992
- التاريخ
- 09/07/1992
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- عويدات، معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في التثبت من شرعية اشغال العقار والامر باخلائه
-
وبما انه مهما يكن من الامر فان قيد عقد
الايجار المزعوم في الصحيفة العقارية من قبل المميز قد صار شطبه بتاريخ
1973/02/19 ومن ثم انتقلت ملكية العقار الى الجهة المميز عليها خالية
من كل قيد واشارة.
وبما انه ازاء هذه الوقائع الثابتة في الملف بصورة رسمية وغير المنازع
بصحتها فان القرار الاستئنافي بقوله بالاستناد الى احكام المادة 725
مدنية قديمة التي كانت سارية المفعول وقت تقديم هذه الدعوى والمقابلة
في كل حال للمادة 959 مدنية جديدة بقوله ان الاجارة المزعومة المعقودة
لصالح المميز بعد تسجيل الانذار ومحضر الحجز العقاري لا تسرى بوجه من
رسا عليه البيع بالمزاد العلني ولا بوجه خلفائه من الذين انتقلت اليهم
لاحقا ملكية هذا العقار ومنهم المميز عليهم وان وجود المميز في العقار
موضوع الدعوى يبدو من الظاهر الاكيد وجود غاصب يبرر تدخل القضاء
المستعجل لوضع حد له بالسرعة الممكنة ان القرار الاستئنافي بقوله هذا لم
يتجاوز صلاحيته ولم يكن فاقدا الاساس القانوني ولم يشوه اي مستند او
اقوال وهو قد احسن تطبيق احكام المادة 725 مدنية قديمة ولم يخالف احكام
المادة 579 مدنية جديدة التي تعطيه الحق بازالة التعدي كليا على الاوضاع
والحقوق المشروعة متى كان ظاهرا واكيدا لا تكتنفه المنازعة الجدية وان
كان التدبير المتخذ من شأنه بحد ذاته المس بالاساس شرط ان يكون من غير
المحتمل عمليا ان يصدر عن قضاء الاساس حكم يتعارض مع هذا التدبير.
وبما ان القرار الاستئنافي لم يكن بعد ذلك ملزما بالرد على جميع الحجج
التي تذرع بها المميز للقول بان اجارته تبدو على شيء من الجدية والشرعية
ومنها انه سجل مؤسسته التجارية واشترك بالكهرباء وانه حصلت بينه وبين
المميز عليهم الذين كانوا عالمين بوجوده في العقار قبل الشراء مفاوضات
كي يخليه لقاء مبلغ معين من المال لم يقبل هو به لانه كان يطمح الى نيل
مبلغ اكبر ان القرار الاستئنافي لم يكن ملزما بالرد على كل ذلك لان هذه
الحجج اضحت ساقطة تلقائيا بعد ان تبين ان هذه الاجارة ليست لها اصلا
من مفعول قانوني تجاه الغير فضلا عن انه اذ المميز عليهم بدفع مبلغ من
المال الى المميز كي يتخلصوا من معارضته المزمنة وينهوا معه بالسرعة
الممكنة هذا النزاع فان ذلك ليس بالدليل على جدية الاجارة او شرعيتها.
وبما انه من جهة اخرى فان القرار الاستئنافي المؤرخ في 1973/12/13
الصادر في الدعوى التي كانت قائمة بين المميز والمالكة السابقة للعقار
السيدة حنان بوبس قضى بتدبير موقت ولم يستند الى الاسباب التي صار
بحثها في هذه الدعوى وهو في كل حال لا يتمتع بقوة القضية المحكمة
النهائية اذ يجوز الرجوع عنه بعد ان تبدلت الظروف وتكشفت للمحكمة
اسباب اخرى تبرر هذا الرجوع (المادة 584 مدنية)