Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/1992

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1992

Court
تمييز مدني
Number
49/1992
Date
09/07/1992
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في التثبت من شرعية اشغال العقار والامر باخلائه

-

وبما انه مهما يكن من الامر فان قيد عقد

الايجار المزعوم في الصحيفة العقارية من قبل المميز قد صار شطبه بتاريخ

1973/02/19 ومن ثم انتقلت ملكية العقار الى الجهة المميز عليها خالية

من كل قيد واشارة.

وبما انه ازاء هذه الوقائع الثابتة في الملف بصورة رسمية وغير المنازع

بصحتها فان القرار الاستئنافي بقوله بالاستناد الى احكام المادة 725

مدنية قديمة التي كانت سارية المفعول وقت تقديم هذه الدعوى والمقابلة

في كل حال للمادة 959 مدنية جديدة بقوله ان الاجارة المزعومة المعقودة

لصالح المميز بعد تسجيل الانذار ومحضر الحجز العقاري لا تسرى بوجه من

رسا عليه البيع بالمزاد العلني ولا بوجه خلفائه من الذين انتقلت اليهم

لاحقا ملكية هذا العقار ومنهم المميز عليهم وان وجود المميز في العقار

موضوع الدعوى يبدو من الظاهر الاكيد وجود غاصب يبرر تدخل القضاء

المستعجل لوضع حد له بالسرعة الممكنة ان القرار الاستئنافي بقوله هذا لم

يتجاوز صلاحيته ولم يكن فاقدا الاساس القانوني ولم يشوه اي مستند او

اقوال وهو قد احسن تطبيق احكام المادة 725 مدنية قديمة ولم يخالف احكام

المادة 579 مدنية جديدة التي تعطيه الحق بازالة التعدي كليا على الاوضاع

والحقوق المشروعة متى كان ظاهرا واكيدا لا تكتنفه المنازعة الجدية وان

كان التدبير المتخذ من شأنه بحد ذاته المس بالاساس شرط ان يكون من غير

المحتمل عمليا ان يصدر عن قضاء الاساس حكم يتعارض مع هذا التدبير.

وبما ان القرار الاستئنافي لم يكن بعد ذلك ملزما بالرد على جميع الحجج

التي تذرع بها المميز للقول بان اجارته تبدو على شيء من الجدية والشرعية

ومنها انه سجل مؤسسته التجارية واشترك بالكهرباء وانه حصلت بينه وبين

المميز عليهم الذين كانوا عالمين بوجوده في العقار قبل الشراء مفاوضات

كي يخليه لقاء مبلغ معين من المال لم يقبل هو به لانه كان يطمح الى نيل

مبلغ اكبر ان القرار الاستئنافي لم يكن ملزما بالرد على كل ذلك لان هذه

الحجج اضحت ساقطة تلقائيا بعد ان تبين ان هذه الاجارة ليست لها اصلا

من مفعول قانوني تجاه الغير فضلا عن انه اذ المميز عليهم بدفع مبلغ من

المال الى المميز كي يتخلصوا من معارضته المزمنة وينهوا معه بالسرعة

الممكنة هذا النزاع فان ذلك ليس بالدليل على جدية الاجارة او شرعيتها.

وبما انه من جهة اخرى فان القرار الاستئنافي المؤرخ في 1973/12/13

الصادر في الدعوى التي كانت قائمة بين المميز والمالكة السابقة للعقار

السيدة حنان بوبس قضى بتدبير موقت ولم يستند الى الاسباب التي صار

بحثها في هذه الدعوى وهو في كل حال لا يتمتع بقوة القضية المحكمة

النهائية اذ يجوز الرجوع عنه بعد ان تبدلت الظروف وتكشفت للمحكمة

اسباب اخرى تبرر هذا الرجوع (المادة 584 مدنية)