08/11/1994
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 43/1994
- التاريخ
- 08/11/1994
- الرئيس
- عاطف النقيب
- الأعضاء
- الزين، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الواجب توافرها لقبول الاعتراض على الاحكام الشرعية امام محكمة التمييز
-
ان
الهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا لقرارات المحاكم الشرعية فلا يمكن
ان يدلي امامها باسباب نقض تتناول القرارات الشرعية.
ان الهيئة تراقب الاحكام الشرعية من ناحيتين فقط: اختصاص المحاكم
الشرعية بالنسبة لاختصاص محاكم طائفية اخرى او بالنسبة للمحاكم المدنية
او مخالفة صيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام.
وبما ان المعترضين لم يدلوا بعدم الاختصاص ولم يوردوا ما يشكل مخالفة
لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام وهي على ضوء المادة 59/م.م عيوب في
الشكل وتقع على اجراءات المحاكمة.
وحيث ان الاعتراض يكون مستوجبا الرد لعدم توفر اي من سببي الاعتراض
القانونيين الواردين في الفقرة 4 من المادة 95/م.م