Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/11/1994

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1994

Court
تمييز مدني
Number
43/1994
Date
08/11/1994
President
عاطف النقيب
Members
الزين، بريدي
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توافرها لقبول الاعتراض على الاحكام الشرعية امام محكمة التمييز

-

ان

الهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا لقرارات المحاكم الشرعية فلا يمكن

ان يدلي امامها باسباب نقض تتناول القرارات الشرعية.

ان الهيئة تراقب الاحكام الشرعية من ناحيتين فقط: اختصاص المحاكم

الشرعية بالنسبة لاختصاص محاكم طائفية اخرى او بالنسبة للمحاكم المدنية

او مخالفة صيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام.

وبما ان المعترضين لم يدلوا بعدم الاختصاص ولم يوردوا ما يشكل مخالفة

لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام وهي على ضوء المادة 59/م.م عيوب في

الشكل وتقع على اجراءات المحاكمة.

وحيث ان الاعتراض يكون مستوجبا الرد لعدم توفر اي من سببي الاعتراض

القانونيين الواردين في الفقرة 4 من المادة 95/م.م