الأحكام

05/01/2013

شورى حكم رقم : 368 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
368/2015
التاريخ
05/01/2013
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
عماطوري، الكركتلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر المرسوم المطعون فيه المتعلق بالترخيص للمقرر ادخاله باستثمار مياه البئر الكائنة في عقاره من ضمن فئة الاعمال الادارية الفردية غير التنظيمية وتسري مهلة الطعن بالنسبة الى المستدعي وهو بمثابة الغير بالنسبة الى المرسوم المطعون فيه من تاريخ نشر القرار المطعون فيه او تبلغه اياه بصورة صحيحة قبل اتمام معاملة النشر وذلك وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يكون من شأن تقدم الجهة المستدعية بمذكرة ربط نزاع خارج مهلة الطعن المذكورة فتح باب المراجعة طالما ان ا لقرار الصادر بنتيجتها جاء مؤيدا للقرار الاول مما يستوجب رد المراجعة شكلا.