Rulings

State Council 05/01/2013

شورى حكم رقم : 368 /2015

Court
شورى
Number
368/2015
Date
05/01/2013
President
شكري صادر
Members
عماطوري، الكركتلي
Source
Lebanese University

يعتبر المرسوم المطعون فيه المتعلق بالترخيص للمقرر ادخاله باستثمار مياه البئر الكائنة في عقاره من ضمن فئة الاعمال الادارية الفردية غير التنظيمية وتسري مهلة الطعن بالنسبة الى المستدعي وهو بمثابة الغير بالنسبة الى المرسوم المطعون فيه من تاريخ نشر القرار المطعون فيه او تبلغه اياه بصورة صحيحة قبل اتمام معاملة النشر وذلك وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يكون من شأن تقدم الجهة المستدعية بمذكرة ربط نزاع خارج مهلة الطعن المذكورة فتح باب المراجعة طالما ان ا لقرار الصادر بنتيجتها جاء مؤيدا للقرار الاول مما يستوجب رد المراجعة شكلا.