28/04/1994
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/1994
- التاريخ
- 28/04/1994
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- خليفة، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الادلاء بالاسباب الجديدة امام محكمة التمييز
-
حيث ان الاسباب
الاول والثاني والثالث لم تثر من قبل الجهة المميزة في المرحلة
الاستئنافية فتكون بالتالي مردودة سندا للمادة 728 من قانون اصول
المحاكمات المدني الجديد التي قرر قاعدة عدم قبول الاسباب الجديدة
امام محكمة التمييز
- مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لجهة تأثير عقد البيع الذي لا يحمل تاريخا صحيحا على حقوق الاشخاص الثالثين
-
حيث ان محكمة الاستئناف
اوضحت عقد البيع الذي يتذرع به المميز في صفته للمثول في الدعوى لا
يحمل تاريخا صحيحا كما وانه في مطلق الاحوال ان هذا العقد لا يسري بوجه
المميز ضدهم الذين مارسوا حقهم بالتملك بالافضلية للشروط المنصوص عنها
في المرسوم رقم 11/67
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان ثبت لديها ان العقد لا يحمل تاريخا
صحيحا تكون قد عللت قرارها تعليلا ينطبق على القانون
- اصول عزل الوكيل المحامي من قبل الموكل
-
حيث ان محكمة الاستئناف اوضحت
ان الكتاب المؤرخ في 5/6/1990 الذي يتذرع به المستأنف المميز في حال
ثبوت انه يشكل العزل الذي يمنع الاستاذ بستاني من تمثيله في اية دعوى او
محاكمة فان هذا الكتاب لم يبلغ الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم
المطعون فيه ولم يلغ مفعول الوكالة المعطاة من المميز الى الاستاذ
بستاني ذلك ان المادة 385 اصول مدنية تشترط على الموكل الذي يعزل وكيله
ان يبلغ قلم المحكمة كتاب العزل كي يحدث هذا العزل اثره لدى القضاء
وعلى هذا الاساس فان المحكمة الابتدائية لم تخطيء في تبليغها الاجراءات
المتعلقة بالمحاكمة الاستاذ بستاني
وحيث ان ما جاء في القرار الاستئنافي ينطبق على القانون والابتعادات
المنصبة من المميز على القرار الاستئنافي تكون في غير محلها لهذه الدرجة
وبالتالي يكون هذا السبب مردودا.