Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1994

Court
تمييز مدني
Number
14/1994
Date
28/04/1994
President
حكمت هرموش
Members
خليفة، عواد
Source
Lebanese University

- مفعول الادلاء بالاسباب الجديدة امام محكمة التمييز

-

حيث ان الاسباب

الاول والثاني والثالث لم تثر من قبل الجهة المميزة في المرحلة

الاستئنافية فتكون بالتالي مردودة سندا للمادة 728 من قانون اصول

المحاكمات المدني الجديد التي قرر قاعدة عدم قبول الاسباب الجديدة

امام محكمة التمييز

- مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لجهة تأثير عقد البيع الذي لا يحمل تاريخا صحيحا على حقوق الاشخاص الثالثين

-

حيث ان محكمة الاستئناف

اوضحت عقد البيع الذي يتذرع به المميز في صفته للمثول في الدعوى لا

يحمل تاريخا صحيحا كما وانه في مطلق الاحوال ان هذا العقد لا يسري بوجه

المميز ضدهم الذين مارسوا حقهم بالتملك بالافضلية للشروط المنصوص عنها

في المرسوم رقم 11/67

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان ثبت لديها ان العقد لا يحمل تاريخا

صحيحا تكون قد عللت قرارها تعليلا ينطبق على القانون

- اصول عزل الوكيل المحامي من قبل الموكل

-

حيث ان محكمة الاستئناف اوضحت

ان الكتاب المؤرخ في 5/6/1990 الذي يتذرع به المستأنف المميز في حال

ثبوت انه يشكل العزل الذي يمنع الاستاذ بستاني من تمثيله في اية دعوى او

محاكمة فان هذا الكتاب لم يبلغ الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم

المطعون فيه ولم يلغ مفعول الوكالة المعطاة من المميز الى الاستاذ

بستاني ذلك ان المادة 385 اصول مدنية تشترط على الموكل الذي يعزل وكيله

ان يبلغ قلم المحكمة كتاب العزل كي يحدث هذا العزل اثره لدى القضاء

وعلى هذا الاساس فان المحكمة الابتدائية لم تخطيء في تبليغها الاجراءات

المتعلقة بالمحاكمة الاستاذ بستاني

وحيث ان ما جاء في القرار الاستئنافي ينطبق على القانون والابتعادات

المنصبة من المميز على القرار الاستئنافي تكون في غير محلها لهذه الدرجة

وبالتالي يكون هذا السبب مردودا.