الأحكام

23/02/2015

شورى حكم رقم : 351 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
351/2015
التاريخ
23/02/2015
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
بيضون، غزال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يشترط لقبول الرجوع عن المراجعة ان يتم امام المحكمة المختصة، بل يمكن للقاضي حتى بدون الادلاء به من احد الخصوم، ان يستنتجه من اي مستند يبين بصورة واضحة رجوعا عن الدعوى او تنازلا عن الحق، ويكون صادرا عن الشخص المؤهل بذلك بصورة ثابتة تبين نية الرجوع عن المراجعة، كحال الرجوع عن المراجعة امام الكاتب العدل باعتباره مأمورا رسميا يصدر سندات رسمية، والذي يعتبر نافذا ومنتجا لمفاعيله مما يستوجب تدوينه.