State Council 23/02/2015
شورى حكم رقم : 351 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 351/2015
- Date
- 23/02/2015
- President
- نزار الامين
- Members
- بيضون، غزال
- Source
- Lebanese University
لا يشترط لقبول الرجوع عن المراجعة ان يتم امام المحكمة المختصة، بل يمكن للقاضي حتى بدون الادلاء به من احد الخصوم، ان يستنتجه من اي مستند يبين بصورة واضحة رجوعا عن الدعوى او تنازلا عن الحق، ويكون صادرا عن الشخص المؤهل بذلك بصورة ثابتة تبين نية الرجوع عن المراجعة، كحال الرجوع عن المراجعة امام الكاتب العدل باعتباره مأمورا رسميا يصدر سندات رسمية، والذي يعتبر نافذا ومنتجا لمفاعيله مما يستوجب تدوينه.