Rulings

State Council 23/02/2015

شورى حكم رقم : 351 /2015

Court
شورى
Number
351/2015
Date
23/02/2015
President
نزار الامين
Members
بيضون، غزال
Source
Lebanese University

لا يشترط لقبول الرجوع عن المراجعة ان يتم امام المحكمة المختصة، بل يمكن للقاضي حتى بدون الادلاء به من احد الخصوم، ان يستنتجه من اي مستند يبين بصورة واضحة رجوعا عن الدعوى او تنازلا عن الحق، ويكون صادرا عن الشخص المؤهل بذلك بصورة ثابتة تبين نية الرجوع عن المراجعة، كحال الرجوع عن المراجعة امام الكاتب العدل باعتباره مأمورا رسميا يصدر سندات رسمية، والذي يعتبر نافذا ومنتجا لمفاعيله مما يستوجب تدوينه.