28/03/1991
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1991
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1991
- التاريخ
- 28/03/1991
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- عيد، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الادعاء بالتزوير الطارىء تمييزا
-
وحيث من الراهن انه لا يجوز ادعاء
التزوير الطارىء امام محكمة النقض الا بشأن اوراق او مستندات قدمت
اثناء المحاكمة المتعلقة بالطعن امام هذه المحكمة' دون الاوراق او
المستندات التي ابرزت او كان يجب ابرازها امام محكمة الاستئناف او
المتعلقة بالمحاكمة الاستئنافية كمثل حالة الصحيفة العينية العائدة
للعقار رقم 686 اراضي زحلة - ذلك انه كان في استطاعة طالبة النقض ادعاء
التزوير الصحيفة العينية المذكورة امام محكمة الاستئناف ' واذا لم تكتشف
في التزوير الا في وقت لاحق لصدور القرار الاستئنافي فكان بامكانها
الطعن بهذا القرار عن طريق اعادة المحاكمة
وحيث ان السبب المثار من طالبة النقض والمبني على التزوير المدعى به
يعتبر سببا جديدا ويكون من ثم غير مقبول
- شروط ايداع الثمن في دعوى الشفعة
-
ان حق الشفعة هو حق استثنائي كونه يحول
دون ممارسة حق الملكية الحر وحق التملك وانه يقتضي تبعا لذلك ان يمارس
ضمن نطاقه المحدود وان تفسر النصوص المتعلقة به تفسيرا ضيقا دون اعتماد
طريق القياس او المقارنة توسلا للتوسع في ادراك واعمال الشروط الموضوعة
لاستعماله
وحيث انه اذا كانت المادة 249 ملكية لم تعين مكان الايداع الفعلي لثمن
المبيع بل تركت الامر للقضاء لا يجوز اطلاقا للمحاكمة تحت ستار تطبيق
احكام هذه المادة تغيير طبيعة الشيء المفروض قانونا والقول كيفا بان
الكفالة المصرفية تفي بالايداع الفعلي انما يعود لها فقط تحديد المكان
الموثوق والا من للايداع النقدي والفعلي
وحيث ان زعم طالبة النقض المستند الى بعض الآراء الفقهية بان الكفالة
المصرفية هي خير ضمانة بالنسبة للمشفوع منه لانها الاقوى والاوفى' فضلا
عن كونه فاقدا الاساس القانوني على الوجه المبين قد فقد حتى اساسه
الواقعي في ضوء ما تشهده البلاد من واقع مؤسف ومرير يتمثل في انهيار بعض
المؤسسات المصرفية وتوقفها عن دفع الودائع والاموال المستحقة لزبائنها
ودائنيها وسائر المتعاملين معها
وحيث ان القرار المطعون فيه' بقوله انه لا يجوز تقديم كفالة مصرفية
بدلا من ايداع ثمن المشفوع ايداعا فعليا كما نصت المادة 249 ملكية على
ذلك بصورة حصرية