Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/1991

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1991

Court
تمييز مدني
Number
6/1991
Date
28/03/1991
President
خليل زين
Members
عيد، شحاده
Source
Lebanese University

- الادعاء بالتزوير الطارىء تمييزا

-

وحيث من الراهن انه لا يجوز ادعاء

التزوير الطارىء امام محكمة النقض الا بشأن اوراق او مستندات قدمت

اثناء المحاكمة المتعلقة بالطعن امام هذه المحكمة' دون الاوراق او

المستندات التي ابرزت او كان يجب ابرازها امام محكمة الاستئناف او

المتعلقة بالمحاكمة الاستئنافية كمثل حالة الصحيفة العينية العائدة

للعقار رقم 686 اراضي زحلة - ذلك انه كان في استطاعة طالبة النقض ادعاء

التزوير الصحيفة العينية المذكورة امام محكمة الاستئناف ' واذا لم تكتشف

في التزوير الا في وقت لاحق لصدور القرار الاستئنافي فكان بامكانها

الطعن بهذا القرار عن طريق اعادة المحاكمة

وحيث ان السبب المثار من طالبة النقض والمبني على التزوير المدعى به

يعتبر سببا جديدا ويكون من ثم غير مقبول

- شروط ايداع الثمن في دعوى الشفعة

-

ان حق الشفعة هو حق استثنائي كونه يحول

دون ممارسة حق الملكية الحر وحق التملك وانه يقتضي تبعا لذلك ان يمارس

ضمن نطاقه المحدود وان تفسر النصوص المتعلقة به تفسيرا ضيقا دون اعتماد

طريق القياس او المقارنة توسلا للتوسع في ادراك واعمال الشروط الموضوعة

لاستعماله

وحيث انه اذا كانت المادة 249 ملكية لم تعين مكان الايداع الفعلي لثمن

المبيع بل تركت الامر للقضاء لا يجوز اطلاقا للمحاكمة تحت ستار تطبيق

احكام هذه المادة تغيير طبيعة الشيء المفروض قانونا والقول كيفا بان

الكفالة المصرفية تفي بالايداع الفعلي انما يعود لها فقط تحديد المكان

الموثوق والا من للايداع النقدي والفعلي

وحيث ان زعم طالبة النقض المستند الى بعض الآراء الفقهية بان الكفالة

المصرفية هي خير ضمانة بالنسبة للمشفوع منه لانها الاقوى والاوفى' فضلا

عن كونه فاقدا الاساس القانوني على الوجه المبين قد فقد حتى اساسه

الواقعي في ضوء ما تشهده البلاد من واقع مؤسف ومرير يتمثل في انهيار بعض

المؤسسات المصرفية وتوقفها عن دفع الودائع والاموال المستحقة لزبائنها

ودائنيها وسائر المتعاملين معها

وحيث ان القرار المطعون فيه' بقوله انه لا يجوز تقديم كفالة مصرفية

بدلا من ايداع ثمن المشفوع ايداعا فعليا كما نصت المادة 249 ملكية على

ذلك بصورة حصرية