الأحكام

17/03/1993

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1993
التاريخ
17/03/1993
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون طالما ان الدعوى عالقة امام قضاء العجلة

-

وبما انه وطالما ان

الدعوى لا تزال عالقة لدى قاضي الامور المستعجلة للنظر فيها واتخاذ

القرار النهائي اما بوقف الاعمال في الاجزاء التي يتناولها الاستئناف

واما برد الدعوى اي برد طلب وقف الاعمال فانه من السابق لا وانه

التذرع بان القرار الاستئنافي بتصديقه القرارين الابتدائيين قد خالف

قانون البناء والمادة 590 موجبات وعقود او المادة التاسعة من قانون

الايجارات رقم 23/83 مما يوجب رد اسباب التمييز هذه لان التذرع بها

في غير محله القانوني