Court of Cassation, civil chamber 17/03/1993
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1993
- Date
- 17/03/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون طالما ان الدعوى عالقة امام قضاء العجلة
-
وبما انه وطالما ان
الدعوى لا تزال عالقة لدى قاضي الامور المستعجلة للنظر فيها واتخاذ
القرار النهائي اما بوقف الاعمال في الاجزاء التي يتناولها الاستئناف
واما برد الدعوى اي برد طلب وقف الاعمال فانه من السابق لا وانه
التذرع بان القرار الاستئنافي بتصديقه القرارين الابتدائيين قد خالف
قانون البناء والمادة 590 موجبات وعقود او المادة التاسعة من قانون
الايجارات رقم 23/83 مما يوجب رد اسباب التمييز هذه لان التذرع بها
في غير محله القانوني