الأحكام

11/05/1993

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1993
التاريخ
11/05/1993
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
غنطوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الطريق الخاص في دعوى الشفعة.

-

حيث ان القرار 144 تاريخ 10

حزيران 1925 نص في مادته الاولى على ان الاملاك العمومية تشمل جميع

الاشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع او لاستعمال مصلحة

عمومية' ونص في مادته الثانية على ان من جملة ما تشمله الاملاك

العمومية الطرقات والشوارع والممرات والخطوط ووسائل المواصلات من اي

نوع كانت وتوابعها ما عدا الانشاءات التي يقوم بها الافراد لحاجاتهم

الخصوصية.

وحيث ان الاملاك العمومية وفقا للتحديد المبين لا تشمل العقار المخصص

كطريق خاص لعقارات محددة بمقتضى قيود السجل العقاري اذ يعود لاصحاب

هذه العقارات تبعا لاشتراك عقاراتهم بملكية الطريق الخاص منع

استعمالها من قبل الاخرين.

وحيث ان القرار المطعون فيه عندما اعتبر ان العقار رقم 787 عبرا مسجل

في السجل العقاري كطريق خاص لعقارات محددة مفرزة عن العقار رقم 192

وان خريطة المساحة تشير الى ان العقار المذكور لو لم يخصص كطريق لهذه

العقارات لبقي اكثرها محبوسا لا يمكن الوصول اليه وان العبرة في اعتبار

هذا الطريق خاصا او عاما هي لقيود السجل العقاري وليس الى سعة الطريق

او ضيقها انما استند الى مفاعيل قيود السجل العقاري ولم يخالف المادتين

الاولى والثانية من القرار 144 او يخطىء في تفسيرهما وتطبيقهما.

وحيث لا يمكن التوقف عند الادلاء بمخالفة مجمل احكام القرار 144

والمبادىء العامة المتعلقة بالاملاك العمومية لافتقاره الى الدقة

والوضوح الواجب توفرهما في الاسباب التمييزية المدلى بها كشرط لقبولها

وذلك وفقا للفقرة الاولى من المادة 708 أ.م.م

وحيث لجهة الادلاء بمخالفة المادة 249 من القرار 3339 فقرتها الخامسة

فتقتضي الاشارة الى ان هذه المادة لا تشتمل على فقرة خامسة.

وحيث اذا كان المقصود الفقرة الخامسة من المادة 239 التي تنص على ان

يثبت الحق في الشفعة للجار الملاصق المالك اذا كان لعقاره وللعقار

المبيع اشتراك في ملكية الطريق الخاص فان القرار المطعون في باقراره

للمميز عليه مالك العقار رقم 790 عبرا بحق شفعة العقار رقم 793 الملاصق

لعقاره واللذين يشتركان في ملكية الطريق الخاص رقم 787 جاء متفقا مع

احكام الفقرة الخامسة من المادة 239 المذكورة ولا ينطوي على اي مخالفة

لها او خطأ في تفسيرها وتطبيقها مما يؤول الى رد جميع ما ادلى به تحت

السببين الاول والثاني.