Court of Cassation, civil chamber 11/05/1993
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1993
- Date
- 11/05/1993
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- غنطوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الطريق الخاص في دعوى الشفعة.
-
حيث ان القرار 144 تاريخ 10
حزيران 1925 نص في مادته الاولى على ان الاملاك العمومية تشمل جميع
الاشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع او لاستعمال مصلحة
عمومية' ونص في مادته الثانية على ان من جملة ما تشمله الاملاك
العمومية الطرقات والشوارع والممرات والخطوط ووسائل المواصلات من اي
نوع كانت وتوابعها ما عدا الانشاءات التي يقوم بها الافراد لحاجاتهم
الخصوصية.
وحيث ان الاملاك العمومية وفقا للتحديد المبين لا تشمل العقار المخصص
كطريق خاص لعقارات محددة بمقتضى قيود السجل العقاري اذ يعود لاصحاب
هذه العقارات تبعا لاشتراك عقاراتهم بملكية الطريق الخاص منع
استعمالها من قبل الاخرين.
وحيث ان القرار المطعون فيه عندما اعتبر ان العقار رقم 787 عبرا مسجل
في السجل العقاري كطريق خاص لعقارات محددة مفرزة عن العقار رقم 192
وان خريطة المساحة تشير الى ان العقار المذكور لو لم يخصص كطريق لهذه
العقارات لبقي اكثرها محبوسا لا يمكن الوصول اليه وان العبرة في اعتبار
هذا الطريق خاصا او عاما هي لقيود السجل العقاري وليس الى سعة الطريق
او ضيقها انما استند الى مفاعيل قيود السجل العقاري ولم يخالف المادتين
الاولى والثانية من القرار 144 او يخطىء في تفسيرهما وتطبيقهما.
وحيث لا يمكن التوقف عند الادلاء بمخالفة مجمل احكام القرار 144
والمبادىء العامة المتعلقة بالاملاك العمومية لافتقاره الى الدقة
والوضوح الواجب توفرهما في الاسباب التمييزية المدلى بها كشرط لقبولها
وذلك وفقا للفقرة الاولى من المادة 708 أ.م.م
وحيث لجهة الادلاء بمخالفة المادة 249 من القرار 3339 فقرتها الخامسة
فتقتضي الاشارة الى ان هذه المادة لا تشتمل على فقرة خامسة.
وحيث اذا كان المقصود الفقرة الخامسة من المادة 239 التي تنص على ان
يثبت الحق في الشفعة للجار الملاصق المالك اذا كان لعقاره وللعقار
المبيع اشتراك في ملكية الطريق الخاص فان القرار المطعون في باقراره
للمميز عليه مالك العقار رقم 790 عبرا بحق شفعة العقار رقم 793 الملاصق
لعقاره واللذين يشتركان في ملكية الطريق الخاص رقم 787 جاء متفقا مع
احكام الفقرة الخامسة من المادة 239 المذكورة ولا ينطوي على اي مخالفة
لها او خطأ في تفسيرها وتطبيقها مما يؤول الى رد جميع ما ادلى به تحت
السببين الاول والثاني.