الأحكام

04/01/1994

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1994
التاريخ
04/01/1994
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قوة القضية المحكمة للقرار التمييزي.

-

وحيث انه بنقض القرار

الاستئنافي موضوع البحث وفقا لما صار بيانه اعلاه' يعود لمحكمة التمييز

ان تفصل مباشرة في موضوع القضية اذا كانت جاهزة للحكم عملا بالمادة 734

أ.م.م.

وحيث ان محكمة التمييز بهيئتها السابقة بعد ان نقضت القرار الاستئنافي

اصبح الموضوع مطروحا امامها بالنسبة للعقار 113 زقاق البلاط بجميع

المسائل التي كانت مثارة امام محكمة الاستئناف والتي كانت موضوع

مناقشة بين الفرقاء ومن المسائل التي تتمحور حولها الاسباب التمييزية

الاول والثاني والثالث والخامس المدلى بها من المميز حكمت قصير

المتعلقة بماهية ملكية الكنيسة للعقارات المشفوع بها وبصحة الايداع

وبتجزئة الشفعة وهي مسائل مشتركة' بين العقارين 113 و116 زقاق البلاط.

وحيث ان الفقرة الحكمية للقرار التمييزي في ما قررته لجهة الموضوع

بقولها "ان شروك تملك العقار 113 زقاق البلاط من قبل المميزة الكنيسة

الانجيلية الوطنية مالكة العقار رقم 1037 هي متوافرة" ودعوتها الخصوم

الى المناقشة في مسألتي دفع الثمن والتأمين على العقارين 113 و116 قد

فصلت ضمنا باعتبار ماهية ملكية الكنيسة للعقار المشفوع به عقار ملك

وليس وقف وباعتبار الايداع صحيحا وبامكانية شفعة عقار من دون باقي

العقارات المتبقية وعليه يكون القرار التمييزي متمتعا بقوة القضية

المحكمة لهذه الجهة ومفيد لهذا المرجع مما يحول دون بحث الاسباب

التمييزية التي ترمي الى اعادة بحث هذه المسائل ويقضي بالتالي الى رد

الاسباب الاول والثاني والثالث والخامس .

- مفعول عدم تسجيل الطريق الخاص لعدة عقارات في السجل العقاري على دعوى الشفعة.

-

وحيث من جهة ثانية فان الطريق الخاص المملوك من

عدة عقارات لا يعتبر عقارا له كيان قانوني تتوفر فيه جميع خصائص

الملكية للعقار اذ تعتبر ملكيته نوع من الشيوع الاجباري بين العقارات

المستفيدة من المرور عليه بحيث ينتقل تبعا لانتقال العقارات التابع لها

المشتركة في ملكيته فلا تعتبر ملكيته عبئا على هذه العقارات وبالتالي

لا يتوجب قيدها على صحائفها لا الاشتراك في ملكية الطريق الخاص يختلف

عن حق الارتفاق الذي حددته المادة 56 من القرار 3339 بانه تكليف مفروض

على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص عير مالك العقار

الاول.

وحيث ان عدم وجود قيد على صحيفة العقارين 115 و116 زقاق البلاط يفيد

اشتراكهما في ملكية العقار رقم 697 طريق خاص الذي تشير صحيفته العينية

الى ان ملكيته مشتركة بين عدة عقارات من بينها العقاران المذكوران لا

يحول دون شفعة العقار رقم 116 من قبل مالك العقار رقم 115 وعليه فان

اعتبار القرار المطعون فيه هذا الحل لا ينطوي على اي خطأ في تفسير تطبيق

القانون مما يؤول الى رد السبب المدلى به لهذه الجهة.