Court of Cassation, civil chamber 04/01/1994
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1994
- Date
- 04/01/1994
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- قوة القضية المحكمة للقرار التمييزي.
-
وحيث انه بنقض القرار
الاستئنافي موضوع البحث وفقا لما صار بيانه اعلاه' يعود لمحكمة التمييز
ان تفصل مباشرة في موضوع القضية اذا كانت جاهزة للحكم عملا بالمادة 734
أ.م.م.
وحيث ان محكمة التمييز بهيئتها السابقة بعد ان نقضت القرار الاستئنافي
اصبح الموضوع مطروحا امامها بالنسبة للعقار 113 زقاق البلاط بجميع
المسائل التي كانت مثارة امام محكمة الاستئناف والتي كانت موضوع
مناقشة بين الفرقاء ومن المسائل التي تتمحور حولها الاسباب التمييزية
الاول والثاني والثالث والخامس المدلى بها من المميز حكمت قصير
المتعلقة بماهية ملكية الكنيسة للعقارات المشفوع بها وبصحة الايداع
وبتجزئة الشفعة وهي مسائل مشتركة' بين العقارين 113 و116 زقاق البلاط.
وحيث ان الفقرة الحكمية للقرار التمييزي في ما قررته لجهة الموضوع
بقولها "ان شروك تملك العقار 113 زقاق البلاط من قبل المميزة الكنيسة
الانجيلية الوطنية مالكة العقار رقم 1037 هي متوافرة" ودعوتها الخصوم
الى المناقشة في مسألتي دفع الثمن والتأمين على العقارين 113 و116 قد
فصلت ضمنا باعتبار ماهية ملكية الكنيسة للعقار المشفوع به عقار ملك
وليس وقف وباعتبار الايداع صحيحا وبامكانية شفعة عقار من دون باقي
العقارات المتبقية وعليه يكون القرار التمييزي متمتعا بقوة القضية
المحكمة لهذه الجهة ومفيد لهذا المرجع مما يحول دون بحث الاسباب
التمييزية التي ترمي الى اعادة بحث هذه المسائل ويقضي بالتالي الى رد
الاسباب الاول والثاني والثالث والخامس .
- مفعول عدم تسجيل الطريق الخاص لعدة عقارات في السجل العقاري على دعوى الشفعة.
-
وحيث من جهة ثانية فان الطريق الخاص المملوك من
عدة عقارات لا يعتبر عقارا له كيان قانوني تتوفر فيه جميع خصائص
الملكية للعقار اذ تعتبر ملكيته نوع من الشيوع الاجباري بين العقارات
المستفيدة من المرور عليه بحيث ينتقل تبعا لانتقال العقارات التابع لها
المشتركة في ملكيته فلا تعتبر ملكيته عبئا على هذه العقارات وبالتالي
لا يتوجب قيدها على صحائفها لا الاشتراك في ملكية الطريق الخاص يختلف
عن حق الارتفاق الذي حددته المادة 56 من القرار 3339 بانه تكليف مفروض
على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص عير مالك العقار
الاول.
وحيث ان عدم وجود قيد على صحيفة العقارين 115 و116 زقاق البلاط يفيد
اشتراكهما في ملكية العقار رقم 697 طريق خاص الذي تشير صحيفته العينية
الى ان ملكيته مشتركة بين عدة عقارات من بينها العقاران المذكوران لا
يحول دون شفعة العقار رقم 116 من قبل مالك العقار رقم 115 وعليه فان
اعتبار القرار المطعون فيه هذا الحل لا ينطوي على اي خطأ في تفسير تطبيق
القانون مما يؤول الى رد السبب المدلى به لهذه الجهة.