الأحكام

22/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1992
التاريخ
22/12/1992
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
خليفة، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب تنحي احد القضاة.

-

حيث انه يتضح من اقوال الرئيس العازار انه سبق له وابدى

بصراحةرأيه في موضوع هذه الدعوى بالذات بحضور وكيل احد الفريقين

وحيث انه بموجب المادة 121 من قانون الاصول المدنية معطوفة على الفقرة

السادسة من المادة 20 من نفس القانون يجب مع القاضي ان يعرض تنحيه من

تلقاء نفسه اذا كان ابدى رأيا في الدعوى بالذات ولا يصح اثبات ذلك الا

بدليل خطي او باقرار القاضي الامر الذي يفيد ان القانون لم يفرض ان يتم

ابداء الرأي بشكل استشارة خطية لكيما يكون سببا من اسباب التنحي.

وحيث ان الرئيس العازار قد ذكر من جهة ثانية في عرض التنحي انه لم يعد

جائزا له ادبيا ان يتولى الحكم بالدعوى الحاضرة الامر الذي يستفاد منه

انه يستشعر الحرج من نظر الدعوى بسبب ابداء رأي مسبق فيها

وحيث ان المادة 122/أ.م.م تجيز للقاضي اذا استشعر الحرج من نظر

الدعوىلاي سبب كان ان يعرض تنحيه.

وحيث ان المحكمة ترى على ضوء ما تقدم ان شروط التنحي متوفرة ويقتضي قبول

عرض التنحي المقدم من الرئيس سليم العازار واحالة الملف لجانب الرئيس

الاول لمحكمة التمييز.