Court of Cassation, civil chamber 22/12/1992
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1992
- Date
- 22/12/1992
- President
- حكمت هرموش
- Members
- خليفة، عواد
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب تنحي احد القضاة.
-
حيث انه يتضح من اقوال الرئيس العازار انه سبق له وابدى
بصراحةرأيه في موضوع هذه الدعوى بالذات بحضور وكيل احد الفريقين
وحيث انه بموجب المادة 121 من قانون الاصول المدنية معطوفة على الفقرة
السادسة من المادة 20 من نفس القانون يجب مع القاضي ان يعرض تنحيه من
تلقاء نفسه اذا كان ابدى رأيا في الدعوى بالذات ولا يصح اثبات ذلك الا
بدليل خطي او باقرار القاضي الامر الذي يفيد ان القانون لم يفرض ان يتم
ابداء الرأي بشكل استشارة خطية لكيما يكون سببا من اسباب التنحي.
وحيث ان الرئيس العازار قد ذكر من جهة ثانية في عرض التنحي انه لم يعد
جائزا له ادبيا ان يتولى الحكم بالدعوى الحاضرة الامر الذي يستفاد منه
انه يستشعر الحرج من نظر الدعوى بسبب ابداء رأي مسبق فيها
وحيث ان المادة 122/أ.م.م تجيز للقاضي اذا استشعر الحرج من نظر
الدعوىلاي سبب كان ان يعرض تنحيه.
وحيث ان المحكمة ترى على ضوء ما تقدم ان شروط التنحي متوفرة ويقتضي قبول
عرض التنحي المقدم من الرئيس سليم العازار واحالة الملف لجانب الرئيس
الاول لمحكمة التمييز.