02/07/1992
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 47/1992
- التاريخ
- 02/07/1992
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- عويدات، معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اسقاط الاستحضار الاستئنافي
-
بما انه من الراهن ان المميز هو الذي
استأنف الحكم الابتدائي الذي الزمه بالاخلاء وبالبدلات المستحقة قد تبلغ
بالذات بتاريخ 26/1/91 وعد الجلسة الاستئنافية المحددة في 21/2/91 وتخلف
وكيله عن الحضور مبديا عذرا اعتبرته المحكمة الاستئنافية غير جدي
بالقبول بعد ان بينت الاسباب التي جعلتها توصل الى هذا الاعتبارز
وبما انه يعود لمحكمة الموضوع تقدير جدية العذر المقدم اليها دون ان
يكون لهذه المحكمة العليا اية رقابة عليها من هذا القبيل
وبما ان المميز لا ينكر تبلغه موعد الجلسة الاستئنافية ولكنه يزعم بانه
لم يتبلغ الحكم الابتدائي المستأنف
وبما ان من حق المحكمة الاستئنافية ان تقرر سندا للمادتين 466 و657
مدنية اسقاط الاستحضار الاستئنافي بناء على طلب الجهة المخاصمة اذا كان
المستأنف قد تخلف عن الحضور رغم ابلاغه حسب الاصول سواء كان الاستئناف
مقدما ضمن ام خارج المهلة القانونية دون ان يكون في ذلك اية مخالفة
للقانون
وبما انه لم يعد من فائدة لبحث ما اذا كان المستأنف قد تبلغ الحكم
الابتدائي ام لا
وبما ان ما بحثته المحكمة الاستئنافية لجهة رد الاستئناف شكلا لوروده
بعد المهلة القانونية كان على سبيل الاستفاضة بحيث ان صدور القانون
اللاحق الذي علق المهل لم يعد مفيدا للمستأنف الذي سقط استحضاره في كل
حال حتى ولو اعتبر واردا ضمن المهلة القانونية