Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/1992

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1992

Court
تمييز مدني
Number
47/1992
Date
02/07/1992
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط اسقاط الاستحضار الاستئنافي

-

بما انه من الراهن ان المميز هو الذي

استأنف الحكم الابتدائي الذي الزمه بالاخلاء وبالبدلات المستحقة قد تبلغ

بالذات بتاريخ 26/1/91 وعد الجلسة الاستئنافية المحددة في 21/2/91 وتخلف

وكيله عن الحضور مبديا عذرا اعتبرته المحكمة الاستئنافية غير جدي

بالقبول بعد ان بينت الاسباب التي جعلتها توصل الى هذا الاعتبارز

وبما انه يعود لمحكمة الموضوع تقدير جدية العذر المقدم اليها دون ان

يكون لهذه المحكمة العليا اية رقابة عليها من هذا القبيل

وبما ان المميز لا ينكر تبلغه موعد الجلسة الاستئنافية ولكنه يزعم بانه

لم يتبلغ الحكم الابتدائي المستأنف

وبما ان من حق المحكمة الاستئنافية ان تقرر سندا للمادتين 466 و657

مدنية اسقاط الاستحضار الاستئنافي بناء على طلب الجهة المخاصمة اذا كان

المستأنف قد تخلف عن الحضور رغم ابلاغه حسب الاصول سواء كان الاستئناف

مقدما ضمن ام خارج المهلة القانونية دون ان يكون في ذلك اية مخالفة

للقانون

وبما انه لم يعد من فائدة لبحث ما اذا كان المستأنف قد تبلغ الحكم

الابتدائي ام لا

وبما ان ما بحثته المحكمة الاستئنافية لجهة رد الاستئناف شكلا لوروده

بعد المهلة القانونية كان على سبيل الاستفاضة بحيث ان صدور القانون

اللاحق الذي علق المهل لم يعد مفيدا للمستأنف الذي سقط استحضاره في كل

حال حتى ولو اعتبر واردا ضمن المهلة القانونية