الأحكام

04/11/1997

تمييز مدني حكم رقم : 102 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
102/1997
التاريخ
04/11/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المرجع القضائي الصالح لازالة التعدي عن الحقوق المشروعة

-

بما ان

المستدعي ادلى تحت هذا السبب ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون

بمخالفته احكام المادة 579 أ م م اذ ان العجلة غير متوفرة كما ان البحث

بنقاط النزاع توجب التصدي للاساس وبذلك يكون القرار بحفظه صلاحية قضاء

الامور المستعجلة قد خالف احكام المادة المذكورة

وبما ان النزاع محكوم ليس بالفقرة الاولى بل بالفقرة الثانية من المادة

579 التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على

الحقوق والاوضاع المشروعة

وبما ان الفقرة الثانية المذكورة لم تتضمن كما تضمنت الفقرة الاولى وجوب

توفر شرطي العجلة وعدم التصدي للاساس

وبما انه لجهة الفقرة الثانية من المادة 579 فان القرار المطعون فيه

استثبت من خلو الملف من اي مستند يفيد اقدام المستدعى ضده على بيع

المؤسسة التجارية من المستدعي كما استثبت ان بدلات الايجار لا تزال

تدفعها المستدعى ضده وليس المستدعي وان موافقة المالك على عملية البيع

المدعى بها غير ثابتة بدليل الدعوى التي اقامها المالك على المستدعى ضده

المستأجر

وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر نتيجة ما تقدم ان اشغال المستدعي

للمأجور هو اشغال غير شرعي بعد ان وضع المستدعي ضده حدا لتسامحه بهذا

الاشغال

وبما ان الاشغال غير الشرعي يشكل تعديا واضحا على صاحب الحق فلا يكون

القرار المطعون فيه بحفظه صلاحية قضاء الامور المستعجلة قد خالف احكام

المادة 579 أ م م

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

بما ان القرار يكون

فاقدا الاساس القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية غير كافية او غير

واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه