Court of Cassation, civil chamber 04/11/1997
تمييز مدني حكم رقم : 102 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 102/1997
- Date
- 04/11/1997
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح لازالة التعدي عن الحقوق المشروعة
-
بما ان
المستدعي ادلى تحت هذا السبب ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون
بمخالفته احكام المادة 579 أ م م اذ ان العجلة غير متوفرة كما ان البحث
بنقاط النزاع توجب التصدي للاساس وبذلك يكون القرار بحفظه صلاحية قضاء
الامور المستعجلة قد خالف احكام المادة المذكورة
وبما ان النزاع محكوم ليس بالفقرة الاولى بل بالفقرة الثانية من المادة
579 التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على
الحقوق والاوضاع المشروعة
وبما ان الفقرة الثانية المذكورة لم تتضمن كما تضمنت الفقرة الاولى وجوب
توفر شرطي العجلة وعدم التصدي للاساس
وبما انه لجهة الفقرة الثانية من المادة 579 فان القرار المطعون فيه
استثبت من خلو الملف من اي مستند يفيد اقدام المستدعى ضده على بيع
المؤسسة التجارية من المستدعي كما استثبت ان بدلات الايجار لا تزال
تدفعها المستدعى ضده وليس المستدعي وان موافقة المالك على عملية البيع
المدعى بها غير ثابتة بدليل الدعوى التي اقامها المالك على المستدعى ضده
المستأجر
وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر نتيجة ما تقدم ان اشغال المستدعي
للمأجور هو اشغال غير شرعي بعد ان وضع المستدعي ضده حدا لتسامحه بهذا
الاشغال
وبما ان الاشغال غير الشرعي يشكل تعديا واضحا على صاحب الحق فلا يكون
القرار المطعون فيه بحفظه صلاحية قضاء الامور المستعجلة قد خالف احكام
المادة 579 أ م م
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
بما ان القرار يكون
فاقدا الاساس القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية غير كافية او غير
واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه