الأحكام

26/03/1996

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1996
التاريخ
26/03/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اعتراض الساحب على دفع قيمة الشك لجهة اعتبار المسحوب له دائنا بقيمته

-

بما ان السبب الاول يتعلق بسوء تفسير وتطبيق المادة 503 من

قانون التجارة

وبما ان المادة 503 المذكورة تنص على ما يلي:

ان الحكم باعلان الافلاس يستلزم ايقاف الدائنين العاديين والحائزين

لامتياز عام عن المداعاة الفردية التي تنحصر بعد صدور هذا الحكم من

وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية

وبما ان المخالفة التي يأخذها المستدعي على القرار المطعون فيه ان

القرار المذكور اعتبره من عداد الدائنين العاديين الذين لحظتهم المادة

503 المذكورة في حين ان وضعه القانوني يختلف عن وضع الدائنين لانه منذ

تاريخ تسلمه للشك الصادر عن المستدعي ضده بنك التجارة الخارجية واقفاله

الحساب الذي كان له لدى المصرف المذكور لم يعد دائنا للمصرف

وبما ان ما يطلبه المستدعي حصر المسألة المطروحة برفع الاعتراض على الشك

سندا للمادة 428 تجارة ويأخذ على القرار المطعون فيه عدم اعماله نص

المادة المذكورة

وبما ان ما يدلي به المستدعي في السببين المذكورين هو في غير محله لانه

مجرد ان توقف دفع الشك نتيجة الاعتراض المقدم من الساحب المستدعى ضده

اصبح المستدعي دائنا بقيمته بقطع النظر عما اذا كان الاعتراض الحاصل على

الدفع هو في محله القانوني ام لا

وبما انه بعد ان اعتبر المستدعي دائنا يكون القرار المطعون فيه بتطبيقه

احكام المادة 503 تجارة وعدم اعماله لنص المادة 428 من قانون التجارة

على وضع المستدعي هو في محله القانوني

وبما ان السببين الاول والثاني يكونان في غير محلهما القانوني.