Court of Cassation, civil chamber 26/03/1996
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/1996
- Date
- 26/03/1996
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مفعول اعتراض الساحب على دفع قيمة الشك لجهة اعتبار المسحوب له دائنا بقيمته
-
بما ان السبب الاول يتعلق بسوء تفسير وتطبيق المادة 503 من
قانون التجارة
وبما ان المادة 503 المذكورة تنص على ما يلي:
ان الحكم باعلان الافلاس يستلزم ايقاف الدائنين العاديين والحائزين
لامتياز عام عن المداعاة الفردية التي تنحصر بعد صدور هذا الحكم من
وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية
وبما ان المخالفة التي يأخذها المستدعي على القرار المطعون فيه ان
القرار المذكور اعتبره من عداد الدائنين العاديين الذين لحظتهم المادة
503 المذكورة في حين ان وضعه القانوني يختلف عن وضع الدائنين لانه منذ
تاريخ تسلمه للشك الصادر عن المستدعي ضده بنك التجارة الخارجية واقفاله
الحساب الذي كان له لدى المصرف المذكور لم يعد دائنا للمصرف
وبما ان ما يطلبه المستدعي حصر المسألة المطروحة برفع الاعتراض على الشك
سندا للمادة 428 تجارة ويأخذ على القرار المطعون فيه عدم اعماله نص
المادة المذكورة
وبما ان ما يدلي به المستدعي في السببين المذكورين هو في غير محله لانه
مجرد ان توقف دفع الشك نتيجة الاعتراض المقدم من الساحب المستدعى ضده
اصبح المستدعي دائنا بقيمته بقطع النظر عما اذا كان الاعتراض الحاصل على
الدفع هو في محله القانوني ام لا
وبما انه بعد ان اعتبر المستدعي دائنا يكون القرار المطعون فيه بتطبيقه
احكام المادة 503 تجارة وعدم اعماله لنص المادة 428 من قانون التجارة
على وضع المستدعي هو في محله القانوني
وبما ان السببين الاول والثاني يكونان في غير محلهما القانوني.