الأحكام

02/05/1996

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
46/1996
التاريخ
02/05/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تسجيل الولد غير الشرعي على خانة والده

-

بما

ان قيد الولد على خانة والده منظم بقانون وثائق الاحوال الشخصية الصادر

بتاريخ 7/12/1951

وبما ان قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 23/6/1959 لا يتعلق

بقيود الاحوال الشخصية بل هو يتعلق فقط بالمسائل الارثية

وبما انه اذا كان القانون الاجنبي قد فرق لجهة القابلية للارث بين

الاولاد غير الشرعيين الطبيعيين واولاد الزنا او القرابة, فان هذا

القانون لم يلغ بالطبع او يعدل القانون تاريخ 7/12/1951 الذي بالنسبة

لتسجيل وقيد الولد على خانة والده - لم يفرق بين الولد غير الشرعي

الطبيعي والولد الزنائي

وبما ان القرار المطعون فيه بقضائه بتسجيل البنات المطلوب قيدهن كبنات

غير شرعيات على خانة والدهن لا يكون قد اخطأ في تطبيق وتفسير احكام

المادة 31 من القانون تاريخ 23 تموز سنة 1959 لعدم علاقة احكام هذا

القانون بمسألة الصفة 9

وبما ان لا علاقة لذلك لقانون او احكام الاحوال الشخصية للطوائف

الكاثوليكية بمسألة القيد على خانة الوالد موضوع هذه المنازعة

وبما انه لجهة صحة نسب البنات المطلوب قيدهن على خانة والدهن فان

الاثباتات المقدمة في الملف من وثائق الولادة الى افادة المختار الى

تحقيقات رجال الدرك تثبت صحة هذا النسب